9-ما العلة في المنع من البصاق على جهة اليمين؟
العلة هي ما في حديث أبي هريرة عند البخاري رقم (416) : (( لا يبصق عن يمينه فإن عن يمينه ملكا ) ). وجاء في حديث وهي عند أبي داود من حديث أبي سعيد بلفظ: (( والملك عن يمينه ) ). ومن حديث طارق عند محمد بن نصر المروزي (( فإن كاتب الحسنات عن يمينه ) ). اهـ
وخص بهذا تكرمة له: وقيل: إنه ملك خاص يحضر الصلاة عن يمين المصلي للتأمين. انظر (( المنهل العذب ) ) (ج4 ص100) .
10-البصاق بين الناس ليس من خوارم المروءة:
لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فعله. من دفن البصاق في المسجد فليبعد لحديث أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: (( أو يبصق تحت قدمه فيدفنها ) ). عند البخاري (416) وهذا الحديث فيه مجرد الدفن، وجاء من حديث سعد بن أبي وقاص المتقدم (( من تنخم في المسجد فليغيب نخامته ) ).
ومن حديث أبي هريرة أيضا: (( فليحفر فليمعن ) )عند ابن أبي شيبة و (( فليحفر فليبعد ) )عند ابن خزيمة، فهذه الروايات تبين أنه ليس مجرد حفر بل لابد من التأكد من تغطيته تماما حتى لا يلحق أي مسلم منه أذى.
11-حكم تطييب محل البزاق في المسجد:
جاء من حديث جابر وأبي هريرة وعدة أحاديث تقدم ذكرها في ذلك قال النووي في (( المجموع ) ) (ج4 ص101) : ويستحب تطييب محله. وقال النسائي: باب تخليق المساجد، وذكر حديث أنس أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- حك البزاق ودعى بخلوقة فخضبه. وتقدم الكلام على أن زيادة تطييب محل النخامة جاء من حديث ابن عمر وجابر وأنس من طريق أيوب وابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر، ومن طريق عائذ بن حبيب عن أنس وحاتم بن إسماعيل عن أبي حزرة عن عبادة ابن الوليد عن جابر، وقد رواها الاثبات من أصحاب أنس وابن عمر ولم يزيدوها، فراجع ما مضى إن شئت.
12-إذا بصق في ثوبه هل يخرج ببصاقه؟