فهرس الكتاب
  • 📄

  • 📄
الصفحة 67 من 70

وفيه جواز النفخ والتنحنح في الصلاة لأن النخامة لا بد أن يقع معها في الغالب من النفخ والتنحنح.

وفيه رد على بعض الشافعية القائلين: إن خروج ثلاثة حروف من الحلق مبطل للصلاة.

وفيه أن التحسين والتقبيح إنما هو بالشرع لا بمجرد العقل.

وفيه أن جهة اليمين أفضل من جهة اليسار.

وفيه الحث على الاستكثار من الحسنات وإن كان صاحبها مليا فالنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قد غفر الله له ذنبه ما تقدم وما تأخر، ومع هذا سارع إلى حك النخاعة بنفسه للإزدياد في الخير.

وفيه تواضعه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

وفيه التعليم بالقول والفعل، حيث أخبرهم أن يفعلوا هكذا.

وفيه أن الفعل يطلق عليه قول في قوله: (( أو يقول هكذا ) ).

وفيه أن المروءة أن لا تظهر المستقذرات على الثياب لأن النبي لما بزق في ثوبه لف بعضه على بعض، حتى لا تظهر النخاعة.

وفيه تعظيم جهة القبلة على غيرها من الجهات لأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- خصصها بالنهي أن يبزق إليها في الصلاة.

وفيه أن الغضب إذا انتهكت محارم الله محمود.

وفيه تغيير المنكر باليد إذا استطيع على ذلك فهو أفضل، لأن النبي غير هذا المنكر بيده، وحديث أبي سعيد في مراتب التغيير معروف.

وفيه أن الجهل سبب للوقوع في المعاصي، فلو كان هذا الصحابي عنده علم بعظم هذا الذنب لما فعله، والله أعلم.

وفيه الرفق في تعليم الجاهل، فإن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مع شدة غضبه من هذا الفعل لم يصنع بذلك الرجل الذي اقترفة شيئا.

وفيه أن القبلة تطلق على جهة القبلة لا على ما يسمونه بالمحراب، لأن مسجد رسول الله لم يكن له محراب قطعا بدليل قول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: (( لا يبصق أحدكم قبل القبلة ) )والرجل الذي بصق في القبلة أي في جهتها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت