الصفحة 714 من 2344

وهل يجوزُ هذا الفعلُ لغير الصائم؟ قالوا: إِنْ قصد قضاء الشهوة لا يجوز، لقوله تعالى: {والَّذِينَ هُم لِفُرُوجِهِم حَافِظُونَ إِلاَّ على أَزْوَاجِهِم أَو ما ملَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فإِنَّهم غَيْرُ مَلُومِين فَمَنِ ابْتَغَى ورَاءَ ذلك فأُولئك هم العَادُون} ، قال: ابن جُرَيْج سأَلت عطاء فقال: سَمِعْت بقومٍ يُحْشَرُون وأَيْدِيهم حُبَالى، فَأَظُنُّ أَنهم هؤلاء. انتهى. وإِنْ أَراد تسكينَ ما به من الشهوة لا بأْس به. انتهى. كذا في «الكافي» .

(أَوْ دَخَلَ غُبَارٌ أَوْ دُخَانٌ أَوْ ذُبَابٌ) أَوْ طَعْمُ الأَدْوِيَةِ (حَلْقَةُ) لأَنَّه لا يمكن الاحتراز عن هذه الأَشياءِ، بخلاف الثلج والمطر على الأَصح لإِمكان الاحتراز عنه بضم الفم، ولو دخل من دموعه أَوْ عَرَقِهِ قَطْرَةٌ أَوْ قَطْرَتَانِ لا يفطر، ولو دخله أَكثر يُفْطِر.

(ولو وَطِىءَ بهيمةً، أَوْ ميتةً، أَو في غَيْرِ فَرْجٍ،) كالتفخيذ (أَوْ قَبَّلَ أَوْ لَمَسَ، إِنْ أَنْزَلَ قَضَى) وكذا المرأَةُ تَقْضِي إِنْ أَنْزَلَتْ لوجود الجِمَاعِ مَعْنىً. (ولا كَفَّارَةَ) لِنُقْصَانِ الجناية، أَمَّا في وَطىءِ البهيمةِ، والميتةِ فلانعدام المَحَلِّ المُشْتَهَى، وأَمَّا في الباقي فلانعدام صورةِ الجِمَاعِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت