وفقه الإمام أحمد بن حنبل (1) : أن الختان واجب على الرجال ومكرمة في حق النساء، وليس بواجب عليهن، وفي رواية أخرى عنه أنه واجب على الرجال والنساء كمذهب الإمام الشافعي .
وخلاصة هذه الأقوال (2) : أن الفقهاء اتفقوا على أن الختان في حق الرجال، والخفاض في حق الإناث مشروع .
ثم اختلفوا في وجوبه فقال الإمام أبوحنيفة ومالك: وهو مسنون في حقهما، وليس بواجب وجوب فرض ولكن يأثم بتركه تاركه .
وقال الإمام الشافعي: هو فرض على الذكور والإناث .
وقال الإمام أحمد: هو واجب في حق الرجال، وفي النساء عنه روايتان أظهرهما الوجوب .
والختان في شأن الرجال: هو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة، بحيث تنكشف الحشفة كلها .
وفي شأن النساء: قطع الجلدة التي فوق مخرج البول دون مبالغة في قطعها، دون استئصال، وسمي هذا بالنسبة لهن (خفاضًا) .
الدليل على خفاض النساء:ـ
(1) المغني لابن قدامة جـ1 ص 70 مع الشرح الكبير .
(2) الإفصاح عن معاني الصحاح ليحيى بن هبيرة الحنبلي جـ1ص 206 .