فهرس الكتاب

الصفحة 107 من 151

فمثلًا لو بدأ بالكبرى ثم الصغرى ثم الوسطى قلنا له أعد الكبرى فقط لأنها لم تأتي في محلها ، ولو رمى الوسطى ثم الكبرى ثم الصغرى فإنه يجب عليه أن يعيد الوسطى والكبرى فقط0

أما من ترك الرمي كله أو بعضه أي أخره عن أيام التشريق فإن كان جاهلًا فعليه الفدية دون الإثم أي عليه أن يذبح دمًا ويوزعه على فقراء الحرم وإن كان متعمدًا وجب عليه الدم ولحقه الاثم0

والدم بدل ترك واجب لأن رمي الجمار أيام التشريق واجب من واجبات الحج0

فمن ترك الرمي كله أو بعضه لزمه دم واحد0

لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال:"من نسي شيئًا من نسكه أو تركه فليهرق دمًا" (1) 0

وقال ابن قدامة رحمه الله:"وإن ترك الوقوف عند الجمرتين الأولى والثانية ولم يدع عندها فلا شئ عليه لأن ذلك سنة وبذلك قال الشافعي وأبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور" (2) 0

(1) {رواه مالك في الموطأ}

(2) {المغني5/330}

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت