فهرس الكتاب

الصفحة 137 من 151

من ترك بعض أشواط طواف القدوم ، فهذا لم يتم طوافه وعليه أن يكمل ما بقي إن لم يطل الفصل ، وتعرف الإطالة بالعرف ، فما قاله الناس طولًا فهو وقت طويل وعليه أن يعيد الطواف من جديد ن وإلا أكمل ما بقي عليه فإن خرج من مكة فقد وجب عليه الدم ، ويذبح الدم في مكة ويطعم منه مساكين الحرم ، ولا يأكل منه شيئًا ، والدم ما يجزئ في الأضحية وهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو شاة أو جذعًا من الضأن0

من أدى مناسك الحج وترك طواف الوداع وخرج إلى الميقات ليأتي بعمرة ، فقد وجب عليه الدم بخروجه إلى الميقات0

طواف العمرة لا يجزئ عن طواف الوداع وصورة ذلك كما مر بنا في النقطة السابقة0

المرأة إذا كانت حائضًا ، سقط عنها طواف الوداع ، ولا فدية عليها0

فإن طهرت قبل مفارقة البنيان وجب عليها أن تعود فتغتسل وتتنظف وتطوف للوداع وإلا لزمها دم يذبح في مكة ويوزع على فقراء الحرم0

وأما أن طهرت بعد مفارقة البنيان فلا شئ عليها ، فلا يلزمها طواف الوداع ولا فدية عليها0

10-ليس على أهل مكة طواف وداع ، لأن طواف الوداع يتعلق بمن حج وأراد الخروج من مكة والسفر إلى بلده ، وأما المقيم في مكة فلا طواف للوداع عليه0

زيارة المدينة النبوية:

بعد إتمام مناسك الحج كاملة ولله الحمد والفضل من قبل ومن بعد ، فإن بعض الحجاج يتجهون لزيارة المسجد النبوي بالمدينة النبوية راجين بذلك حصول الأجر والمثوبة بالصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال:"صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام ، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمائة صلاة" (1) 0

(1) رواه أحمد وابن حبان وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 3841]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت