فهرس الكتاب
من فرغ من رمي الجمرات وأراد أن يجمع طواف الإفاضة والوداع فإن طواف الإفاضة والوداع فإن طواف الإفاضة يجزئ عن طواف الوداع .
يسقط طواف الوداع عن الحائض والنفساء .
يجوز تأخير طواف الإفاضة لمن لديه عذر كحائض ونفساء ومريض وما شابه ذلك إلى نهاية شهر ذي الحجة والله أعلم .
من ترك طواف الوداع ثم خرج من مكة فعليه دم ولو رجع لأدائه ويذبح ويفرق على فقراء الحرم .
الحائض والنفساء إذا منعتا عن الطواف طواف العمرة والحج بسبب العذر وخافتا فوات الرفقة وعدم الرجوع مرة أخرى لمكة المكرمة ، فإنهما تستثفران أي تتحفظان وتطوفان للضرورة .
الاضطباع يكون في طواف القدوم في الأشواط كلها ولا اضطباع في السعي وبعد انتهاء الطواف يعيد الرداء على كتفيه حتى يصلي لأن الاضطباع غير مستحب في الصلاة أما الرمل فيكون في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف (1) .
من ترك الرمل في شوط من الأشواط الثلاثة الأول أتى به في الاثنين الباقيين وإن تركه في اثنين أتى به في الثالث وإن تركه في الثلاثة سقط (2) .
ليس على أهل مكة رمل لا في الطواف ولا في السعي لأن الرمل شرع من أجل إظهار الجلد والقوة ليرى ذلك أهل البلد وهذا المعنى معدوم في أهل البلد (3) .
لا يجزئ الطواف على جدار الحجر لأنه لم يطف بكل البيت والله تعالى يقول: ( وليطوفوا بالبيت العتيق ) (4) ، لأن بعض الحجر من البيت .
لا تشترط الطهارة من الحدث الأصغر في الطواف على القول الصحيح من أقوال العلماء . والذي عليه الجمهور وجوب الطواف ، وعمومًا ينبغي للطائف أن يحتاط لطوافه بالتهيؤ بالطهارة من الحدث قبل الشروع في الطواف خروجًا من الخلاف .
(1) المغني 5/217
(2) المغني 5/221
(3) المغني 5/222
(4) الحج