فهرس الكتاب

الصفحة 54 من 151

04لا يشترط الموالاة في أشواط السعي فلو سعى في أول النهار ، ثم احتاج إلى الراحة وأكمل ذلك آخر النهار فإن ذلك جائز ، ولو احتاج أن يجعل بين كل شوطين قدرًا معينًا من الوقت كساعة أو نصف ساعة نظرًا للتعب أو شدة الزحام ، والأمر في ذلك واسع ولله الحمد .

05لا تشترط المولاة بين الطواف والسعي فلو طاف بالبيت في أول النهار ثم سعى آخر النهار جاز ذلك، ولو طاف للإفاضة يوم العيد وترك السعي حتى آخر أيام التشريق جاز ذلك إن شاء الله تعالى ، لكن الأفضل أن يتابع بينهما أي بين الطواف والسعي .

06 أن يبدأ السعي بالصفا وينتهي بالمروة ومن بدأ بالمروة، فعليه أن يزيد شوطًا ثامنًا لأن الشوط الأول يعتبر لاغيًا فيزيد الثامن بمثابة السابع ، وهو بدل عن الملغي .

07 من لم يسعى بين العلمين الأخضرين فلا شئ عليه ، ولكنها سنة ينبغي الأخذ بها وعدم تركها .

08 النساء لا يجب عليهن صعود الصفا والمروة وكذلك لا ينبغي لهن الركض بين العلمين الأخضرين وإنما ذلك خاص بالرجال لإظهار الجلد والقوة .

09 من شك في عدد أشواط السعي فليبن على اليقين وهو الأقل ، فمثلًا شك هل سعى ستة أشواط أو سبعة ؟ فيجعلها ستة ويأتي بالسابع ، لأن هذا هو الأحوط والأبرأ للذمة ، فإن كان هناك نقص أتمه ذلك الشوط الذي أتى به ، وإن تيقن أنها ستة أتى بالسابع ، وإن تيقن أنها سبعة فيكمل الشوط السابع فقط .

010 يلزم التقصير أو الحلق من جميع شعر الرأس للرجل و المرأة ، والمرأة تجمع شعرها وتقصر من أسفله قدر أنملة ( أي قدر الظفر تقريبًا ) وهو ما يعادل 2سم تقريبًا .

011إذا أقيمت الصلاة المكتوبة أو حضرت جنازة وهو يسعى فإنه يخرج وجوبًا لأداء الصلاة المكتوبة واستحبابًا لغيرها ، لقوله صلى الله عليه وسلم:" ( إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) (1) "

012من أدى حجًا أو عمرة وأراد أن يحلق وليس له شعر ، فيسقط عنه الواجب ، أو يمر بالموسى على رأسه .

(1) رواه أحمد وأبو داود

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت