فهرس الكتاب

الصفحة 55 من 151

013من لم يعمم جميع الرأس بحلق أو تقصير، فلا بد أن يعيد الحلق أو التقصير معممًا جميع الرأس . وإن كان قد خلع ملابس الإحرام، فإنه يعيد لبسها ثم يحلق أو يقصر معممًا جميع الرأس ، هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا دليل لمن خالفه ذلك .

014 من نسي الحلق أو التقصير في العمرة ولبس ثيابه فإنه ينزع ثيابه متى ذكر ويحلق أو يقصر ثم يلبس ثيابه ، فإن حلق أو قصر وثيابه العادية عليه جهلًا أو نسيانًا فلا شئ عليه، ولا يعيد الحلق أو التقصير، لكن متى ذكر فإن الواجب عليه أن يخلع ثيابه حتى يحلق أو يقصر وهو محرم .

فإن حصل جماع قبل الحلق أو التقصير وصاحبه في الحرم فإنه يذبح فدية في مكة ويوزعها على فقراء الحرم ، وإن حصل جماع في بلده أو أي بلد آخر فإنه يذبح شاة أو سبع بدنة في بلده ويوزعها على الفقراء والمساكين في بلده ، وعمرته صحيحة إن شاء الله تعالى .

فائدة:

إذا أحرمت المرأة بالعمرة ثم جاءها دم الحيض ، فإنها تنتظر حتى تطهر ثم تؤدي مناسك العمرة ، ولا ينفسخ الإحرام بوجود الحيض ، بل عليها أن تبقى في مكة حتى تؤدي العمرة ، وإن خلعت ملابسها فلا شيء عليها لأنه لا ملابس لها تختص بالإحرام ، وإن أخذت شيئًا من أظفارها وشعرها متعمدة فعليها الفدية ـ فدية الأذى ـ وإن كانت جاهلة فلا شيء عليها ، لكن إن حصل وطئ ـ أي جماع ـ فإن العمرة تفسد ويجب عليها أن تؤدي مناسك العمرة وإن كانت فاسدة ، ثم تقضيها بعد ذلك بعمرة أخرى من الميقات الذي أحرمت منه بالأولى ، وعليها فدية سبع بدنة أو سبع بقرة ، أو رأس من الغنم جذع من الضأن ، أو ثني من المعز يذبح في الحرم ويوزع على فقراء الحرم نتيجة فساد العمرة بالوطء .

من نسي الحلق أو التقصير:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت