فهرس الكتاب
وهذا الحق للأطفال، وبخاصة للأيتام ومن في حكمهم من اللقطاء مقرر من ثلاثة أوجه هي:
-ولاية الحضانة.
-ولاية النفس.
-ولاية المال.
فولاية الحضانة يكون الدور فيها للنساء، وهي تربية الطفل ورعايته في الفترة التي لا يستغني فيها الطفل عن النساء، والنساء أحق بحضانة الطفل، وهذا ما يتفق عليه الفقهاء، مع تقديم الأم في حق الحضانة لطفلها دون ما سواها من النساء متى ما توافرت فيها شروط أهلية الحضانة، وذلك أخذًا من الحديث الذي يرويه عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهم - أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن المرأة أحق بولدها ما لم تتزوج) (رواه أحمد) . أما وقت الحضانة: فيكون من ولادة الطفل إلى بلوغه السن التي يستغني فيها عن النساء، ذلك بأن يستطيع أن يأكل ويشرب ويلبس بنفسه، إلا أن بعض الفقهاء قدرها بسبع سنين، وقدرها بعضهم بتسع سنين. وإن لم يكن للطفل أحد من الأقارب فالسلطان وليه وله الحق في إسناد رعايته إلى من يقوم بحفظه، وإلا انتقل الواجب على الدولة من خلال الدور الإيوائية أو المؤسسات.