فهرس الكتاب

الصفحة 26 من 28

(3) من قام بحضانة أكثر من طفل مجهول النسب فلا يجوز توحيد الاسم التالي لاسم كل منهما، لإيهام الأخّوة بينهما في النسب وفي ذلك من المحاذير الشرعية من التلبيس على الناس، والآثار في النسب والمواريث ما يعظم ضرره ويكثر خطره.

(4) لا تجوز نسبة مجهول النسب إلى قوم من قبيلة أو أسرة، لما في ذلك من الكذب والإيهام والتلبيس على الناس، وما ينتج عنه من اختلاط الأنساب.

(5) يجب أن يعرف حاضن مجهول النسب أنه بعد بلوغ الطفل سن الرشد فإن المحضون أجنبي عنه كبقية الناس من حيث النظر والخلوة والحجاب بين الرجال والنساء وغير ذلك من الأحكام. و إذا وُجد رضاع محرما شرعا للمحضون فانه يكون محرما لمن أرضعته ولبناتها وأخواتها ونحو ذلك مما يحرم به النسب.

(6) لا يجوز للحاضن أن يخفي على من حضنه من مجهولي النسب حاله، بل الواجب هو إخباره بذلك، وتخفيف مصيبته و أنه ليس أولًا و لا أخرًا، وأن ذلك لا يضره شرعًا إذا استقام على دين الله.

(7) يجب أن يكون أخبار الطفل مجهول النسب عن واقعه الحقيقي متدرجا وفي مرحلة مبكرة من عمره واختيار الوقت والظرف المناسبين حتى لا يصدم المحضون أو تنتكس حالته إذا علمه بشكل مفاجئ أو من الآخرين. وعلى سبيل المثال يمكن أن يخبره أن والداه فُقدا في حادث مروري أو حريق أو غرق كارثة من الكوارث، أو غيرها من الحوادث [1] .

(1) من فتوى شفهية لسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز ـ رحمه الله وأسكنه فسيح جمانته ـ وقد أخبرني بها أخي الفاضل منصور بن صالح العمري مدير عام الرعاية اللاحقة في وزارة العمل والشئون الاجتماعية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت