فهرس الكتاب

الصفحة 29 من 37

2-عن عبد الله بن سرجس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يغتسل الرجل بفضل وضوء المرأة [1] .

وجه الدلالة من الحديثين:

الأحاديث واضحة الدلالة في النهي عن التطهر بفضل طهور المرأة .

واستدل من قال بالجواز بالسنة والآثار والقياس:

أ - السنة:

1-عن ابن عباس عن ميمونة أنها قالت: أجنبت أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاغتسلت من جفنة وفضلت منها فضلة فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - ليغتسل منها فقلت له: قد اغتسلت منها ، قالت: فاغتسل منها وقال: (( إن الماء ليس عليه جنابة ) ) [2] .

2-عن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل بفضل ميمونة [3] .

وجه الدلالة من الحديثين:

الأحاديث صريحة في جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة .

3-عن عائشة قالت: كنت اغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة [4] .

(1) رواه ابن ماجه ، والدار قطني ، وصححه الألباني .

انظر: صحيح سنن ابن ماجه ، كتاب الطهارة ، باب النهي بفضل وضوء المرأة 1/65 ، سنن الدار قطني ، كتاب الطهارة ، باب النهي عن الغسل بفضل غسل المرأة 1/117 .

(2) رواه أبو داود ، والترمذي ، والبيهقي ، وصححه البيهقي والألباني .

انظر: صحيح سنن أبي داود ، كتاب الطهارة ، باب الماء لا يجنب 1/18 ، سنن الترمذي ، باب ما جاء في الرخصة في فضل طهور المرأة 1/45 ، السنن الكبرى ، كتاب الطهارة ، باب فضل الجنب 1/189 .

(3) رواه مسلم .

انظر: صحيح مسلم ، كتاب الحيض ، باب غسل الرجل والمرأة في إناء واحد وغسل أحدهما بفضل الآخر 1/257 .

(4) رواه مسلم والبخاري .

انظر: صحيح البخاري ، كتاب الغسل ، باب هل يدخل الجنب يده في الإناء 1/74 ، صحيح مسلم ، كتاب الحيض ، باب غسل الرجل والمرأة في إناء واحد 1/256 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت