فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
4-وعن أنس قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - والمرأة من نسائه يغتسلون في إناء واحد [1] .
وجه الدلالة:
إنه إذا ثبت اغتسال الرجل والمرأة معًا فكل واحد مستعمل فضل الآخر [2] .
ب - الآثار:
1-قول عبد الله بن عمر إنه كان الرجال والنساء ليتوضئون في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جميعًا [3] .
وجه الدلالة:
الأثر يدل على جواز الوضوء بفضل وضوء المرأة لأنهما إذا توضئا جميعًا منه صدق أن الباقي في الإناء فضل وضوء المرأة [4] .
2-عن أم صبية الجهنية قالت: اختلفت يدي ويد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الوضوء من إناء واحد [5] .
جـ - العقل:
1-إن الماء الباقي فضل عن الاستعمال فلم يمنع من جواز الاستعمال كالرجلين والمرأتين [6] .
2-إن الرجل والمرأة شخصان فجاز أن يتوضأ أحدهما بفضل الآخر [7] .
المناقشة والترجيح:
اعترض المانعون على المجيزين بالآتي:
1-ما استدللتم به من حديث ابن عباس عن ميمونة (( أجنبت فاغتسلت ... ) ):
(1) رواه البخاري .
انظر: صحيح البخاري ، كتاب الغسل ، باب هل يدخل الجنب يده في الإناء 1/57 .
(2) المجموع 2/191 .
(3) رواه البخاري ، وأبو داود .
انظر: صحيح البخاري ، كتاب الوضوء ، باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة 1/57 ، سنن أبي داود ، كتاب الطهارة ، باب الوضوء بفضل المرأة 1/20 .
(4) شرح الزرقاني على الموطأ 1/55 .
(5) رواه ابن أبي شيبة ، وأبو داود ، وابن ماجه ،وقال الألباني: حديث حسن صحيح .
انظر: مصنف ابن أبي شيبة ، كتاب الطهارات ، في الرجل والمرأة يغتسلون بماء واحد 1/35 ، صحيح سنن أبي داود ، كتاب الطهارة ، باب الوضوء بفضل المرأة 1/22 ، سنن ابن ماجه ، كتاب الطهارة وسننها ، باب الرجل والمرأة يتوضأان من إناء واحد 1/135 .
(6) الحاوي 1/938 .
(7) المنتقى 1/63 .