فهرس الكتاب

الصفحة 31 من 37

قال الشوكاني: قال الدارقطني أعله قوم بسماك بن حرب رواية عن عكرمة لأنه كان يقبل التلقين .

وأجيب عن هذا بأن الحديث رواه شعبة وهو لا يحمل عن مشائخه إلا صحيح حديثهم [1] .

2-ما استدللتم به من حديث ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل بفضل ميمونة ؛ مردود بأن الحديث مع كونه في صحيح مسلم إلا أنه قد أعله قوم بتردد وقع في رواية عمرو بن دينار .

وأجيب عن هذا بأن الحديث ورد من طرق أخرى بلا تردد [2] .

3-على التسليم بأن الأحاديث التي استدللتم بها صحيحة إلا أنها لا تعد حجة ، لأن الحكم الذي فيها كان قبل نهي الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يتوضأ الرجل أو أن يغتسل بفضل طهور المرأة ، فتكون هذه الأحاديث منسوخة [3] .

وأجيب عن هذا بأن حديث ميمونة يدل على أن الحكم جاء متأخرًا عن حديث الحكم بن عمرو وحديث عبد الله بن سرجس ، والدليل على ذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أراد أن يغتسل من الإناء قالت له ميمونة إني قد توضأت فيه وهذا يدل على تقدم النهي [4] .

إذن فأحاديث الجواز كلها صحيحة .

واعترض المجيزون على المانعين بالآتي:

1-ما استدللتم به من حديث الحكم بن عمرو مردود بما قاله البيهقي وغيره إنه ضعيف [5] .

وأشار الخطابي أيضًا إلى عدم صحته [6] .

وأجيب عن هذا بأن حديث الحكم بن عمرو أخرجه أصحاب السنن وحسّنه الترمذي ، وصححه ابن حبان ، والقول قول من صححه لا قول من ضعفه لأنه مسند ظاهره السلامة من تضعيف وانقطاع [7] .

(1) نيل الأوطار 1/32 .

(2) نيل الأوطار 1/35 .

(3) المحلى 1/215 .

(4) عارضة الاحوذي 1/82 .

(5) السنن الكبرى 1/192 .

(6) معالم السنن 1/42 .

(7) صحيح ابن حبان 2/400 ، فتح الباري 1/300 ، سنن الترمذي 1/44

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت