فهرس الكتاب
مسألة:- واختلف أهل العلم في الوسخ اليسير تحت الظفر، هل تجب إزالته؟ على أقوال، والراجح منها أنه يعفى لأنه يسير واختاره أبو العباس ابن تيمية، رحمه الله تعالى وذلك لأنه يشق التحرز منه، وقد تقرر في القواعد أن المشقة تجلب التيسير , والله أعلم.
مسألة:- واختلف أهل العلم فيمن حدثه دائم، هل من شروط صحة وضوئه دخول الوقت؟ على أقوال، والراجح منها، نعم، يشترط ذلك، وسيأتينا الدليل في بحث مسائل المستحاضة إن شاء الله تعالى.
مسألة:- واختلف أهل العلم هل يشترط لصحة الوضوء أن يكون الماء مباحا، على أقوال، والراجح منها، نعم، لأن الوضوء بالماء المنهي عنه منهي عنه لشرط صحته وقد تقرر في القواعد أن النهي إن عاد إلى شرط الصحة فإنه يدل على الفساد، والله أعلم
مسألة:- لقد قرر الفقهاء رحمهم الله تعالى أن فروض الوضوء ستة:- غسل الوجه واليدين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين، وبرهان ذلك قوله تعالى ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ ? فهذه الفروض الأربعة هي حقيقة الوضوء، فلا يصح إلا بها والله أعلم.
مسألة:- واختلف أهل العلم في المضمضة والاستنشاق والاستنثار، والراجح من خلافهم أن ذلك كله من الواجبات، فلا يصح الوضوء إلا بها، وبرهان ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال:- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ) )متفق عليه، فقوله"فليجعل في أنفه ماء"هذا هو الاستنشاق، وقد أمر به، وقد تقرر في القواعد أن الأمر المطلق عن القرينة يفيد الوجوب، وقوله"ثم لينتثر"هذا هو الاستنثار، وقد أمر به، وقد تقرر أن الأمر يفيد الوجوب إلا لصارف، وفي الصحيح (( فليستنشق بمنخريه من الماء ) )وفي رواية (( ومن توضأ فليستنشق ) )وكل هذه أوامر منه صلى الله عليه وسلم، وقد تقرر أن الأمر يفيد الوجوب، وفي حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال:- قلت:- يا رسول الله، حدثني عن الوضوء