فهرس الكتاب

الصفحة 422 من 1002

التكييف الفقهي لكسب العمل والمهن الحرة

فهرس

ما جاء عن الصحابة والتابعين في المال المستفاد

ابن عباس

ابن مسعود

معاوية

عمر بن عبد العزيز

فقهاء آخرون من التابعين وغيرهم

مذهب الباقر والصادق والناصر وداود

اختلاف المذاهب الأربعة في المال المستفاد

ترجيح القول بتزكية المال المستفاد عند قبضه

رأي معاصر

رأي معاصر

الرواتب والأجور مال مستفاد

تحقيق القول في المال المستفاد

ضعف الأحاديث الواردة في الحول

حديث علي

حديث ابن عمر

حديث أنس

حديث عائشة

أحاديث المال المستفاد

اختلاف الصحابة والتابعين ومن بعدهم في المال المستفاد

رأي معاصر

عرض شيوخنا الأجلاء الأساتذة: عبد الرحمن حسن ومحمد أبو زهرة وعبد الوهاب خلاف، لهذا النوع في محاضرتهم عن الزكاة بدمشق عام 1952، وانتهوا فيه إلى رأي نذكره هنا بنصه، قالوا:

"أما كسب العمل والمهن، فإنه يؤخذ منه زكاة إن مضى عليه حَوْل وبلغ نصابًا، ولو لاحظنا مذهب أبى حنيفة -رضى الله عنه- وأبى يوسف ومحمد -وهو أن النصاب لا يشترط ألا ينقص طوال العام بل الشرط الكمال في الطرفين من غير أن ينقطع تماما في الأثناء- لوجدنا أنه بالتخريج عليه يمكن فرض زكاة على كسب العمل كل عام، لأنه يندر أن ينقطع طول العام والكثير أنه يبلغه في طرفيه، وبهذا التخريج يصح أن نعتبر كسب العمل وعاء للزكاة، مع هذا التقييد، لتحقق العلة التي استنبطها الفقهاء ونعتبره تابعا للنصاب الذي يعد أساسا لفرض الزكاة."

"ولأن الإسلام أراد أن يكون للمالك -لكي يعتبر غنيًا- رصيد هو اثنا عشر جنيها ذهبيًا، على الوزن القديم للجنيه المصري، فهذا الرصيد يجب توافره لفرض أي زكاة عليه، ليتحقق الفرق بين الغنى الموجب للعطاء والفقر المسوغ للأخذ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت