فهرس الكتاب
التكييف الفقهي لكسب العمل والمهن الحرة
فهرس
ما جاء عن الصحابة والتابعين في المال المستفاد
ابن عباس
ابن مسعود
معاوية
عمر بن عبد العزيز
فقهاء آخرون من التابعين وغيرهم
مذهب الباقر والصادق والناصر وداود
اختلاف المذاهب الأربعة في المال المستفاد
ترجيح القول بتزكية المال المستفاد عند قبضه
رأي معاصر
رأي معاصر
الرواتب والأجور مال مستفاد
تحقيق القول في المال المستفاد
ضعف الأحاديث الواردة في الحول
حديث علي
حديث ابن عمر
حديث أنس
حديث عائشة
أحاديث المال المستفاد
اختلاف الصحابة والتابعين ومن بعدهم في المال المستفاد
رأي معاصر
عرض شيوخنا الأجلاء الأساتذة: عبد الرحمن حسن ومحمد أبو زهرة وعبد الوهاب خلاف، لهذا النوع في محاضرتهم عن الزكاة بدمشق عام 1952، وانتهوا فيه إلى رأي نذكره هنا بنصه، قالوا:
"أما كسب العمل والمهن، فإنه يؤخذ منه زكاة إن مضى عليه حَوْل وبلغ نصابًا، ولو لاحظنا مذهب أبى حنيفة -رضى الله عنه- وأبى يوسف ومحمد -وهو أن النصاب لا يشترط ألا ينقص طوال العام بل الشرط الكمال في الطرفين من غير أن ينقطع تماما في الأثناء- لوجدنا أنه بالتخريج عليه يمكن فرض زكاة على كسب العمل كل عام، لأنه يندر أن ينقطع طول العام والكثير أنه يبلغه في طرفيه، وبهذا التخريج يصح أن نعتبر كسب العمل وعاء للزكاة، مع هذا التقييد، لتحقق العلة التي استنبطها الفقهاء ونعتبره تابعا للنصاب الذي يعد أساسا لفرض الزكاة."
"ولأن الإسلام أراد أن يكون للمالك -لكي يعتبر غنيًا- رصيد هو اثنا عشر جنيها ذهبيًا، على الوزن القديم للجنيه المصري، فهذا الرصيد يجب توافره لفرض أي زكاة عليه، ليتحقق الفرق بين الغنى الموجب للعطاء والفقر المسوغ للأخذ."