فهرس الكتاب

الصفحة 65 من 1002

عن سعيد بن جبير قال: كان هذا قبل أن تنزل الزكاة:"الرجل يعطى من زرعه، ويعلف الدابة، ويعطى اليتامى والمساكين، ويعطى الضغث".

فهذا حق مطلق غير مقيد بعشر أو نصف عُشر، بل هو متروك لإيمان صاحب الزرع والثمر، وحاجة المساكين من حوله، وعرف الناس في بلده، ثم بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نصاب هذا الحق، ومقداره في المدينة، بما أوجبه من العُشر أو نصفه، فيما بلغ خمسة أوسق من الحب والثمر، وقد سمى بعضهم هذا البيان نسخًا لما كان في مكة. ولكنه ليس النسخ المصطلح عليه عند المتأخرين. كما سنبين ذلك في"زكاة الزروع والثمار".

إلى الفهرس

إيتاء الزكاة في مكة

هذه جملة من أساليب القرآن المكي، في الدعوة إلى رعاية الفقراء والمساكين، وإيتائهم حقوقهم من المال، حتى لا يضيعوا في مجتمع من المؤمنين.

وقد توجت هذا الأساليب بأسلوب آخر هو"إيتاء الزكاة"ثناء على فاعليها أو ذمًا لتاركيها، كما نرى ذلك واضحًا في مجموعة من سور القرآن المكية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت