فهرس الكتاب
وبالنسبة لتعبير"ما ملكت أيمانكم"الذى تكرر في القرآن المجيد يؤكد أسد، خلافا لما يقوله المفسرون والفقهاء، أن الإسلام لا يقر الاتصال الجنسى بسبيَّة أو أَمَة دون زواج، وأن"ما ملكت أيمانكم"معناها"من امتلكتموهن من النساء بحقٍّ، من خلال عقد زواج"، وأن تحديد النكاح بأربعٍ غيرُ خاصّ بالحرائر من النساء بل يمتد ليشمل السبايا أيضا. ذلك أنه يقرأ قوله تعالى:"وإن خفتم ألا تُقْسِطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مَثْنَى وثُلاثَ ورُبَاع، فإن خفتم ألا تَعْدِلوا فواحدةً أو ما ملكت أيمانكم"على أساس أن جملة"فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة"هى جملة اعتراضية، و"ما ملكت أيمانكم"معطوف على"النساء"، أى"انكحوا ما طاب لكم من النساء أو مما ملكت أيمانكم مَثْنَى وثُلاثَ ورُبَاع". أى أنه لا فرق على الإطلاق بين الحرائر والإماء في مسائل الاتصال الجنسى والزواج [227] .