فهرس الكتاب

الصفحة 85 من 95

خامسًا…: الحقوق المدنية والدينية.

سادسًا…: حقوق الفلسطينيين العرب داخل فلسطين.

سابعًا…: الحقوق الثابتة التي لا يمكن التنازل عنها وفقًا لميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقات الدولية التي وضعتها الأمم المتحدة لحماية حقوق الإنسان السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية.

ثامنًا…: حق السيادة على الموارد الطبيعية، كما أقرتها الأمم المتحدة.

تاسعًا…: حق مكافحة الاستعمار الاستيطاني، وجميع الحقوق المذكورة تدعمها وثائق وتصريحات وإعلانات ومواثيق دولية.

وتأسيسًا على بروز المشكلة، واستنادًا إلى تقرير المفوض الدولي لفلسطين الكونت برنادوت والذي كانت أسباب اغتياله على يد العصابات الصهيونية في القدس بتاريخ 18/9/1948م، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 11/12/1948م على القرار رقم 194 الذي ضمن حق العودة للاجئين الفلسطينيين والحق في التعويض. وكررت الفقرة 11 من هذا القرار تقريبًا ما جاء في تقرير الكونت برنادوت فقالت (1) :

تقرر أن اللاجئين الذين يرغبون في العودة إلى منازلهم وفي أن يعيشون بسلام مع جيرانهم، يجب أن يسمح لهم بذلك في أقرب فرصة ممكنة. ويجب تعويض لأولئك الذين لا يختارون العودة، كما يجب أن يعوض عن الخسائر أو الأضرار والممتلكات وفقًا لمبادئ القانون الدولي أو العدالة من قبل السلطات أو الحكومات المعنية.

وتبعًا لذلك أنشأ القرار 194 نفسه لجنة توفيق دولية من أجل إقامة السلام في فلسطين، وقبلت إسرائيل عضوًا في الأمم المتحدة بناءً على القرار 11/5/1949م، بعد التزامها الواردة بالميثاق، وهذا الشرط لم يكن له مثيل في أي قرار يتعلق بقبول دولة لعضوية المنظمة الدولية منذ قيامها حتّى الآن، قبلت إسرائيل في البداية وفي عهد أول رئيس الوزراء إسرائيل دافيد بن غوريون مبدأ العودة لنحو 100 ألف فلسطيني، ومنذ ذلك الحين رفضت إسرائيل من حيث المبدأ تطبيق القرار 194 الصادر في عام 1948م ونفت مسؤوليتها عن بروز قضية اللاجئين الفلسطينيين.

(1) ـ خطة لتوطين 5 ملايين فلسطيني من دول الشرق الأوسط والعالم، نشرته صحيفة الاتحاد الظبيانية الثلاثاء 25/2/1997م.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت