فهرس الكتاب

الصفحة 1179 من 1291

عينيها، وقال قوم من أهل العلم: لا غرم على السارق، لأن الله سبحانه قال: {فاقطعوا أيديهما} ولم يذكر غير ذلك وهو خطأ، لأنه وإن لم يذكره في هذه الآية فقد قرره في أصول الشريعة، إذ لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه. قال أبو حنيفة: المالك بالخيار في السارق إن شاء أغرمه (ولم يقطعه) ، وإن شاء قطعه ولم يغرمه، وهذا هذيان منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت