قال القاضي -رحمه الله:"وفصوله خمسة"إلى قوله:"وأما جوازه لتعذر الاستعمال".
شرح: التيمم يقال: تيممتك أي قصدتك مخففًا ومشددًا إذا قصدك وهو في الشريعة طهارة ترابية توجب مع الإضرار دون الاختيار، والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة. كما قال الله تعالى: {فتيمموا صعيدًا طيبًا} [النساء: 43] أي اقصدوا. وحديث العقد ثابت، وبسببه أنزل الله آية التيمم، وقد قال -عليه السلام: (إنما يكفيك ضربة لوجهك ويديك) .