فهرس الكتاب

الصفحة 572 من 1291

قال القاضي -رحمه الله-: «الأطعمة ضربان» إلى قوله: «وأما الأشربة» .

شرح: الأطعمة على ضربين محللة ومحرمة، والأصل في ذلك قوله تعالى: {يأيها الذين ءامنوا كلوا من طيبات} [البقرة: 172] والطيب عندنا الحلال اللذيذ، وقال تعالى: {قل لا أجد في ما أوحي إلي} الآية [الأنعام: 145] . وثبت من السنة تحريم السباع، وتحريم النجاسات. وقد بينه القاضي بيانًا شافيًا.

قوله: «ما لم يكن نجسًا بنفسه أو بمخالطة نجس أن يقول أو مضرًا كالطيب، فقد كره ابن المواز أكل الطيب، وقال ابن الماجشون: أكله حرام.

قوله: «وأما البحري فيؤكل جميعه كان مما له شبه في البر، أو مما لا شبه له» : تحرزًا من مذهب الليث بن سعد وغيره من المخالفين ممن رأى تحريم خنزير الماء وإنسانه، والجمهور على تحليل ذلك.

ومبنى المسألة على أمرين: هل يتناولها الاسم فيكون لفظًا مشتركًا أم لا؟ الثاني: هل الاسم المشترك محمول على العموم أم لا؟ والصحيح أن اللفظ لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت