فهرس الكتاب

الصفحة 118 من 1291

يُشرَب، وقيل إنه يُشرَب؛ لأنه لو أخذ منها في حال حياتها لم يضرها.

ولو ماتت دجاجة فوُجدَت فيها بيضة؛ فهي نجسة في المشهور.

قوله:"وجلود الميتة كلها نجسة لا يطهرها الدباغ":

تعقَّبه عليه بعض شيوخنا؛ لأن لفظه معارِض لنص قوله -عليه السلام-: (إذا دُبغ الإهاب فقد طهر) . والأولى أن يقول: إنما يطهرها الدباغ طهارة خاصة.

وقد اختلف المذهب فيه على قولين: فقيل: إنما يطهرها طهارة عامة، وقيل: طهارة خاصة.

وفائدة الخلاف: هل يُباع أم لا؟ فيه قولان.

وهل يُستعمَل في اليابسات فقط؟ أو المائعات واليابسات؟ فيه قولان جاريان على ما ذكرناه مِن عموم الطهارة أو خصوصها، والظاهر العموم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت