فهرس الكتاب

الصفحة 702 من 1291

الأصل قوله: (( والإيلاء الشرعي ) )تحرز من مطلق الإيلاء، لأن اللغوي من قسمه لا يقيد بأجل ولا ينحصر بمدة. والوقف المشار إليه هو إيقاف الحاكم له. وحد الإيلاء فقال: (( هو أن يحلف بيمين يلزم بالحنث فيه حكم على ترك وطء(الزوجة) أو ما يتضمن (ترك) الوطء زيادة على أربعة أشهر بمدة مؤثرة ))فأما ترك الوطء ظاهر، وما يتضمن ترك الوطء كقوله: لا دنت منك، ولا اغتسلت منك ونحو ذلك مما يتضمن ترك الجماع.

قوله: (( بعدة مؤثرة ) ): يعني كالشهور ونحوه.

قوله: (( حرة كانت أو أمة ) ): لأنه من باب الأيمان اللازمة للحر والعبد.

واختلف المذهب في أجل العبد هل هو كأجل الحر لعموم الآية، وتساوي المعنى، أو على النصف، لأنه يؤول إلى الطلاق فكان مشترطًا.

قوله: (( ولا يلزمه طلاق بنفس مضى الأجل ) ): وهذا تنبيه على مذهب أبي حنيفة.

قوله: (( فإن فاؤوا فيها ) ): على أن الفيئة في الأربعة الأشهر، والمعنى عنده، فإن فاؤوا فيها، وقال الجمهور: المعنى: فإن فاؤوا في غيرها، لأن الأربعة الشهر جعلت حقًا له، فلا يكون له عليه فيها حق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت