فهرس الكتاب

الصفحة 840 من 1291

غيره فيهما، ومالك رحمه الله (فصل) ، فأجاز شراء تراب المعادن ومنعه في الصواغين، لأنه غالبه الخطر والغرر بخلاف تراب المعادن.

قال القاضي رحمه الله: «يجمع بين الغرر ثلاثة أوصاف» ، إلى آخر الفصل.

شرح: وقع في هذا الموضع روايتان: الرواية الصحيحة:"يجمع بين الغرر ثلاث أوصاف" (وفي رواية:"يمنع بين الغرر لثلاث أوصاف) والرواية الأولى أحسن في المعنى، والمقصود حنيئذ ضبط أنواع الغرر وهو مقتضي الفصل. وجعل القسم الثالث وهو الخطر عين الثاني وهو الجهل، ونوع قسم الجهاز (أنواعًا) والخطر راجع إلى الجهل، فأما المغايرة بينهما فلا تتحقق على ما وصفنا، وأشار القاضي إلى أن كثيرًا منها تتداخل."

قوله: «فأما ما يرجع إلى تعذر التسليم فكالآبق والضالة والشرد والمغضوب» إلى آخر التمثيل أم العبد الآبق، والبعير الشارد فيمتنع بيعه مع جميع ما مثل به من ذلك، لما ذكره من تعذر التسليم والجهل بصفة المبيع، لأن ذلك كله مجهول الصفة إلا المغضوب في بعض أحواله، فإنه قد يكون حاضرًا مرئيًا، فإن كان الآبق (معلوم الصفة) ، معلوم المكان (مثقفًا) فيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت