فهرس الكتاب
518.الهدي الواجب بغير النذر ينقسم قسمين: منصوص عليه ، ومقيس على المنصوص 383ق
519.الأحوط ذبح هدي للقارن ، وهديه يقاس على التمتع 33ع
520.من اعتمر في أ شهر الحج ورجع لأهله ثم احرم بالحج مُفْرَدًا فليس عليه دم التمتع 16ز
521.من كرر العمرة في أيام الحج فعليه هدي واحد فقط 227ش
? الصوم لمن لم يجد الهدي
522.اعلم أن العاجز عن الهدي ينتقل للصوم 221ش ? 81ع ? 215ش
523.وقت وجوب الصوم وقت وجوب الهدي لأنه بدل 292ق
524.من لزمه صوم المتعة ، فمات قبل أن يأتي به لعذر منعه عن الصوم ، فلا شيء عليه 293ق
525.الأظهر عندي أن من بدأ في صوم الثلاثة ثم وجد الهدي أنه لا يلزمه الرجوع للهدي ش222
526.الصيام يصح في كل مكان ؛ ولكن لا يؤخره 101 ع
527.التحقيق أنه يصوم السبعة أيام إذا رجع إلى أهله لا في الطريق 216 ش
528.لكل واحد من صوم الثلاثة والسبعة وقتان ؛وقت جواز ، ووقت استحباب 288 ق
529.أما تقديم صوم الثلاثة أيام على إحرام العمرة ، فغير جائز 289ق
530.المتمتع ، إذا لم يصم الثلاثة في أيام الحج ، فإنه يصومها بعد ذلك 291ق
531.لا يجوز صيام أيام التشريق لا تطوعًا ولا فرض إلا لمن لم يجد الهدى 83ز - 290ق - 217ش
532.معنى"الْحَجِّ"من قوله تعالى"فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ 214ش"
533.من كان قادرًا على هدي التمتع والقران وصام فإنه لا يجزئه صيامه وعليه أن يذبح ولو بعد فوات أيام النحر 88ز
534.الأفضل لمن عجز عن دم التمتع والقران أن يصوم قبل يوم عرفة الثلاثة الأيام 85 ز
535.قد يترجح عند النظار عدم صوم أيام التشريق للمتمتع من وجهين 218 ش
536.لا يجوز الصوم للعاجز عن الهدي إلا بعد التلبس بالإحرام ، وهو قول مالك والشافعي 219ش
537.إن صام السبعة قبل يوم النحر فلا يجزيه ذلك 220ش