فهرس الكتاب
570.يباح لأهل السقاية أن يرموا بالليل 304ق
571.يجوز للرعاة ترك المبيت بمنى ليالي منى ، ويؤخرون رمي اليوم الأول 305ق
572.الفرق بين الرعاء ، وأهل السقاية في المبيت 306ق
573.أهل الأعذار من غير الرعاء ، كالمرضى ، ومن له مال يخاف ضياعه ، ونحوهم ، كالرعاء في ترك البيتوتة 307ق - 79ز
574.يرخص للسقاة ، والرعاة ، والعاملين على مصلحة الحجاج أن يتركوا المبيت في منى 157ز
575.الأظهر عندي أن المتعجل إن لم يخرج من منى قبل المغرب فلا يجوز له الخروج 110ش
576.يجوز الاستعجال لأهل مكة كغيرهم 111ش
577.التأخر أفضل من الاستعجال 112ش
? حج النبي
578.لا خلاف أنه لم يحج بعد هجرته إلى المدينة سوى حجة واحدة وهي حجة الوداع 13ج
579.حديث الترمذي أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ حج قبل الهجرة قال عنه البخاري ( لا يعد محفوظا ) 14ج
580.خرج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى حجة الوداع من المدينة نهارًا بعد الظهر ، لست بقين من ذي القعدة 17ج
581.أحرم النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ قارنا 19ج
582.وهم في حج النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ خمس طوائف 21ج
583.الترجيح لرواية من روى القران 24ج
584.الجواب على حديث معاوية أنه قص شعر النبي ـ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ بمشص على المروة 26ج
585.أهل النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ في مصلاه ثم ركب على ناقته وأهل أيضا لما استقلت به على البيداء 27ج
586.حديث جابر أن رسول الله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ حج ثلاث حجج قبل أن يهاجر وحجة بعد ما هاجر معها عمرة لا يناقض ما قبله فإن جابرا أراد عمرته المفردة التي أنشأ لها سفرا لأجل العمرة ج156
587.الصواب أن ما أحرم به ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ كان أفضل وهو القران 117 ج
? العمرة
588.العمرة كالحج ـ وهذا في عامة أحكام الحج ـ186ق