فهرس الكتاب
589.لا عمرة على المكي 49ب - 9ق
590.لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال قط 155ج
591.ليس للعمرة الرجبية أصل ،160ب
592.لا يشرع الإكثار من العمرة بعد الحج من التنعيم أو الجعرانة أو غرهما كما يفعله كثير من الناس 113ز
593.وقع الخلاف في حكم تكرار العمرة أكثر من مرة في العام الواحد11 ج
594.على من أهل بالعمرة ثم رفضها التوبة إلى الله سبحانه وإتمام مناسك العمرة فَوْرًا 28 ز
595.لا نعلم أقل حد بين العمرة والعمرة 105 ز
596.لا بأس أن يعتمر في السنة مرارا فأما الإكثار من الاعتمار ، والموالاة بينهما ، فلا يستحب في ظاهر قول السلف 11ق - 184ع
597.من وصل مكة لا يريد الحج ثم بدا له فيحج ويكون مكيًا 62ب
598.اعتمر النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ أربع مرات: الحديبية والقضاء والجعرانة والوداع ش249
599.لماذا سميت عمرة القضية بهذا الاسم 1ج
600.لا يناقض ما سبق ما في الصحيحين عن الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ يَقُولُ: ( اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ مَرَّتَيْنِ ) ، لأنه أراد العمرة المفردة المستقلة التي تمت 2ج
601.لا تناقض بين حديث انس ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ أن عمره ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ في ذي القعدة إلا التي مع حجته وبين قول عائشة وابن عباس لم يعتمر رسول الله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ إلا في ذي القعدة 3ج
602.قول عبد الله بن عمر إن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ اعمر أربعا إحداهن في رجب وهم منه ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 4 ج
603.بيان الغلط في حديث عائشة قالت خرجت مع رسول الله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ في عمرة في رمضان فأفطر وصمت وقصر وأتممت فقلت بأبي وأمي أفطرت وصمت وقصرت وأتممت فقال أحسنت يا عائشة 5ج