فهرس الكتاب
604.لا خلاف أن عمره لم تزد على أربع فلو كان قد اعتمر في رجب 6ج
605.لم يكن في عُمَرِهِ عُمْرَةٌ واحِدة خارجًا من مكة 7ج
606.عمر النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ كلها كانت في أشهر الحج مخالفة لهدي المشركين 8 ج
607.لم يحفظ عنه ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ أنه اعتمر في السنة إلا مرة واحدة ولم يعتمر في سنة مرتين 10ج
608.لا يصح قول من قال أن النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ خرج للعمرة في رمضان 157ج
609.غلط في عمر النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ خمس طوائف: 20ع
610.المفاضلة بين الاعتمار في أشهر الحج وبين الاعتمار في رمضان موضع نظر 9ج
611.-تجزئ عمرة المتمتع ، وعمرة القارن ، والعمرة من أدنى الحل عن العمرة الواجبة 10ق
612.معنى قوله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"ارْفُضِي عُمْرَتَكِ"اتركي أفعالها والاقتصار عليها وكوني في حجة معها 12ج
613.الجمع بين الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل عائشة مع أخيها لتعتمر أنهما تلاقيا في الطريق وبين ما جاء أنه انتظرها في منزله فلما جاءت نادى بالرحيل في أصحابه ثم الجواب على إشكال آخر وهو قولها لقيني وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها أو بالعكس . 95ع
? الاحصار
614.من أحصر في حج فرضٍ أو نفل قضى ، وذبح ، وحلق 193ع
615.من احصر فليس له التحلل حتى ينحر هديا ثم يحلق أو يقصر 39ز
616.لا فرق بين الحصر العامِّ في حق الحَاجِّ كله ، وبين الخاص في حق شخص واحد 169ق
617.إذا كان على المحصر دين مؤجل ، يحل قبل قدوم الحاج ، فمنعه صاحبه من الحج ، فله التحلل170ق
618.إذا قدر المحصر على الهدي ، فليس له الحل قبل ذبحه 172ق
619.من يتمكن من البيت ويصد عن عرفة ، فله أن يفسخ نية الحج ، ويجعله عمرة ، ولا هدي عليه 173ق