فهرس الكتاب
656.يجوز لبس الأساور والخلخال 167ش
657.يجوز لبس التَّبان للضرورة 189ش
658.لبس الرجل للقفازين فلم يخالف في منعه أحد 168ش
659.وجوب الفدية عند الشافعية إذا طلى المحرم رأسه بطين ، أو حناء ، أو مرهم أو نحو ذلك 169ش
660.يجوز للمحرم أن يظلل رأسه أو وجهه بعصا فيها ثوب ، ولا يفدي 172ش
661.لا خلاف بين أهل العلم في جواز الاستظلال بالخباء والقبة المضروبة والفسطاط ونحوها 173ش
662.لا يجوز للمحرم عند المالكية أن يغسل ثوب غيره خوف أن يقتل بغسله إياه بعض الدواب التي في الثوب 175ش
663.لا يجوز عند المالكية أن يجعل المحرم القطن في أذنيه 176ش
664.الأظهر أنه يكره للمحرم وغيره كب وجهه على الوسادة 177ش
665.يقدم إزالة الطيب على الوضوء 179ش
666.ستر الرأس على ستة أقسام 49 ع
667.أول من عبر بلبس المخيط هو: إبراهيم النخعي ـ يرحمه الله ـ 50ع
668.من خلع الإحرام ولبس المخيط جاهلًا أو ناسيًا فعليه المبادرة بخلع المخيط متى علم أو ذكر ولا شيء عليه 132ز
669.لا يلبس الخفين والسراويل إلا من كان محتاجًا لها 51ع
670.يلحق ما نهي عنه ما كان في معناه مثل الكوت يلحق بالقميص 52ع
671.الصحيح أنه لو طرح القباء على كتفيه دون أن يدخل كميه لا يعد لبسًا 53ع
672.لا حرج في عقد الرداء لكن لا يشبكه كله حتى يصير وكأنه قميص 54ع
673.لبس الساعة لا يلحق بما نهى عنه النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ ـ وكذا الخاتم ، والمرآة في عينيه ، والسماعة في أذنيه ، وتركيبة الأسنان في فمه 55 ع
674.الرسول ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وعلى وَسَلَّمَ ـ عد ما يحرم عدًا ، فما كان بمعناها ألحقناه به ، وما لم يكن بمعناه لم نلحقه به ، وما شككنا فيه فالأصل الحل 56ع
675.لا حرج في الإزار الذي خُيطَ وقد يستعمله البعض لستر العورة 57ع