الصفحة 35 من 58

676.إن لبس المحرم قميصًا أو غيره ناسيًا ثم ذكر نزعه على الفور ، وينزعه كما لبسه خلافًا لمن قال يشقه 59ع

677.لا ينظر المحرم للمرآة لإزالة شعث أو شيء من زينة ، ولا فدية عليه بالنظر في المرآة على كل حال 125ق

678.يجوز للرجل أن يغطي وجهه 76 ع . 130ق

679.يجوز لرجال الأمن لبس المخيط لحفظ الأمن ، ويفدي احتياطًا 97ع

680.لا يعقد الرداء فإن فعل لم يحل ويفدي ، بخلاف الهيمان 66ب

681.إن حمل على رأسه مكتلا أو طبقا أو نحوه ؛ فلا فدية عليه 129ق

682.حديث ابن عمر سأل رجل رسول الله ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ ما يترك المحرم من الثياب فقال:"لا يلبس البرانس ... ..."فيه أحكام عديدة 130 ج

683.نزع القراد والحَلَمَة من بعير فقد أجازه عمر وكرهه ابنه ـ رضي الله عنهما ـ 195ش

684.الفسوق هو: عموم معصية الله ، والجدال: وهو المراء حتى تغضب الذي معك 136ش

? المرأة

685.هل يجوز للمرأة أن تغطي وجهها وهي محرمة135 ج -136ج - 170ش - 131ق - 58ع

686.حديث"إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها"لا أصل له 137 ج

687.تحريم لبس القفازين على المرأة في الحج فيه خلاف بين السلف ج138

688.لا بأس أن تطوف المرأة منتقبة ، إذا كانت غير محرمة 132ق

689.يحرم على المرأة لبس القفازين ، وفيه الفدية 134ق

690.ظاهر كلام الخرقي أنه لا يجوز لبس الخلخال ، وما أشبهه من الحلي 135ق

? مسألة قطع الخف

691.اختلف الفقهاء في قطع الخف هل هو واجب أم لا على قولين 131 ج

692.مدار مسألة قطع الخفين وفتق السراويل على ثلاث نكت 133

693.لا نعلم خلافا بين أهل العلم ، في أن للمحرم أن يلبس السراويل ، إذا لم يجد الإزار ، والخفين إذا لم يجد نعلين ولا فدية عليه في لبسهما عند ذلك 103ق

694.لبس الخف المقطوع محرم مع القدرة على النعلين كلبس الصحيح وفيه إتلاف ماله 104ق

695.إذا لبس الخفين ، لعدم النعلين ، لم يلزمه قطعهما105ق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت