الصفحة 36 من 58

696.إن لبس الخف المقطوع ، مع وجود النعل ، فعليه الفدية ، وليس له لبسه 106ق

697.أما النعل ، فيباح لبسها كيفما كانت ، ولا يجب قطع شيء منها 108ق

698.-لا يجوز لبس الخفين إلا أن يقطعهما حتى تكون أسفل من الكعبين لا بُدَّ من قطعهما ، ويجوز لبس السراويل إذا لم يجد الأزر 137ش

699.-لبس الخف المقطوع مع وجود النعل تلزم به الفدية 171ش

700.للمحرم أن يقتل الحدأة ، والغراب ، والفأرة ، والعقرب ، والكلب العقور ، وكل ما عدا عليه ، أو آذاه ، ولا فداء عليه ، 149ق

701.محظورات الإحرام بالنسبة للصبي قسمان 63ق

? الطيب

702.النبات الذي تستطاب رائحته على ثلاثة أضرب 120ق

703.إن مس من الطيب ما يعلق بيده فعليه الفدية ؛ لأنه مستعمل للطيب . وإن مس ما لا يعلق بيده ، فلا فدية ؛ لأنه غير مستعمل للطيب 121ق

704.كل ما صبغ بزعفران أو ورس ، أو غمس في ماء ورد ، أو بخر بعود ، فليس للمحرم لبسه ، ولا الجلوس عليه 122ق

705.إن انقطعت رائحة الثوب ، لطول الزمن عليه ، أو لكونه صبغ بغيره ، فغلب عليه ، بحيث لا يفوح له رائحة إذا رش فيه الماء ، فلا بأس باستعماله ، لزوال الطيب منه 123 ق

706.الزعفران وغيره من الأطياب ، إذا جعل في مأكول أو مشروب ، فلم تذهب رائحته ، لم يبح للمحرم تناوله ، نيئا كان أو قد مسته النار 126ق

707.تحرم المطيب من الأدهان 127ق

708.الكحل بالإثمد في الإحرام مكروه للمرأة والرجل ، ولا فدية فيه 133ق

709.من تطيب وفدى إن كرر فعليه فدية أخرى ، وإلا اكتفى بواحدة 178ش

710.لا يقصد المحرم شم الطيب من غيره بفعل منه ، نحو أن يجلس عند العطارين لذلك 128ق

711.يلزم المحرم إن تطيب غسل الطيب ، وخلع اللباس 322ق

712.إذا احتاج إلى الوضوء وغسل الطيب ، ومعه ماء لا يكفي إلا أحدهما قدم غسل الطيب ، وتيمم للحدث 323ق

713.إذا لبس قميصا وعمامة وسراويل وخفين ، لم يكن عليه إلا فدية واحدة 324ق

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت