فهرس الكتاب
714.إن تعذر علي المحرم إزالة الطيب ، لإكراه أو علة ، ولم يجد من يزيله ، وما أشبه ذلك ، فلا فدية عليه 325ق
715.الطيب هو ما يتطيب به أو يتخذ منه الطيب ومنه الزعفران 138ش
716.للطيب ثلاثة أحكام 61 ع
717.التطيب بالعود كله حتى الذي يوضع على الجمر لا يحل استعماله 67ب
718.لا يحل الصابون الممسك 68ب
719.النعناع ليس من الطيب 69ب
720.البرتقال ليس من الطيب بل هو فاكهة70 ب
721.الزعفران طيب فيجتنب في القهوة و غيرها أما الهيل فأنه ليس طيبًا و يلحق بالتوابل ، و القرنفل من التوابل أيضًا 71ب
722.المشهور من المذهب أن المرأة لا يجوز لها تغطية وجهها 75ع
723.لو شم الطيب عامدًا وجبت الفدية ، ولو كان أخشمًا 180ش
724.النبات الذي له رائحة فأنواع منها 181ش
725.الحناء فيها خلاف ش182
726.لا دليل لمن قال بوجوب الفدية على من تطيب ولكنهم قاسوا الطيب على حلق الرأس 183ش
727.العصفر ليس بطيب 185ش
728.الطيب جائز عند الإحرام ولو بقيت ريحه بعد الإحرام 186ش
729.ثوب المحرم الذي طيبه قبل الإحرام له لبسه فإذا نزعه فلا يعيده ولا ينقل الطيب من مكان لأخر ولا يتعمد مسه بيده أو إزالته ثم إعادته ولو لنفس المكان فإن فعل ففيه الفدية 187ش
730.من احتاج لتضميد جرحه بطيب ونحوه فعل وفدى ز 196ش
? الفدية في حلق الراس وقلع الظفر
731.احتجم النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ـ وهو محرم"بلَحْي جمل"192ش
732.سقوط الفدية على من أخذ من شعره للحجامة ـ إن كان محتاجًا لها ـ له وجه من النظر ، ولا يخلو عندي من قوة 193ش
733.لا حرج على المحرم في حك بدنه ، ولكن برفق 194ش
734.من احتاج إلى فعل محظور فعل وفدى ، كما في حديث كعب بن عجرة ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ 60ع
735.لو نبتت شعرة في جفن محرم من الداخل وصارت تؤذي عينه وأزالها فلا شيء عليه ،65 ع
736.من حلق أو قصر ناسيًا أو جاهلًا فلا شيء عليه 79ب