فهرس الكتاب
737.الفدية لازمة كفدية الأذى ، وهي على التخيير المذكور في الآية 184ش
738.الفدية في حلق الرأس على التخيير صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين ثلاثة آصاع ، أو نسك 160ش
739.لا خلاف بين أهل العلم أن الصيام في أي مكان 161ش
740.إذا حلق المحرم بعض رأسه لا جميعه ، أو شعر بدنه فليس في ذلك نص صريح من كتاب ؛ ولا سنة ؛ ولا إجماع 162ش
741.يجوز للمحرم حك رأسه ، ويرفق في الحك 98ق
742.إن خالف وتفلى ، أو قتل قملا ، فلا فدية فيه 99ق
743.الحجامة إذا لم يقطع شعرا فمباحة من غير فدية ق109
744.القدر الذي يجب به الدم أربع شعرات فصاعدا 311ق
745.شعر الرأس وغيره سواء في وجوب الفدية 312ق
746.الفدية الواجبة بحلق الشعر هي المذكورة في حديث كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ولا فرق بين العامد والمخطئ 313ق
747.يجزئ البر والشعير والزبيب في الفدية 314ق
748.إذا حلق ثم حلق ، فالواجب فدية واحدة ، ما لم يكفر عن الأول قبل فعل الثاني 315ق
749.إذا حلق المحرم رأس حلال ، أو قلم أظفاره ، فلا فدية عليه 316ق
750.إن حلق محرم رأس محرم بإذنه ، فالفدية على من حُلق رأسه . وكذلك إن حلقه حلال بإذنه 317ق
751.إذا قلع جلدة عليها شعر ، فلا فدية عليه 318ق
752.إذا خلل شعره فسقطت شعرة ، فإن كانت ميتة فلا فدية فيها ، وإن كانت من شعره النابت ففيها الفدية 319ق
753.من أبيح له حلق رأسه لأذى به ، فهو مخير في الفدية قبل الحلق وبعده 320ق
754.من نمى شعر شاربه فأخذ منه لا يفدي على الصحيح 40ع
755.من سبق له أن قصر من بعض رأسه جاهلًا أو ناسيًا وجوب التعميم فلا شئ عليه 155ز
756.لا يجوز قتل القمل وأخذه من الرأس ، ولا شيء على من فعل 194ش
757.اختلفت الرواية عن أحمد ـ رحمه الله ـ في إباحة قتل القمل 97ق
758.ليس على المحرم شَيْء إن قلم أظافره أو نتف إبطه أو قص شاربه أو حلق عانته أو تطيب نَاسِيًا أو جَاهِلا 23ز