فهرس الكتاب
759.العلة من منع الأخذ من شعر الرأس هي أنه إسقاط لنسك مشروع 42 ع
760.إذا أخذ من شعره ما فيه إماطة الأذى ففيه دم 44ع
761.من نسي الحلق أو التقصير وتحلل بعد الرمي فإنه ينزع ثيابه إذا ذكر ثم يحلق أو يقصّر ثم يلبسها 78ز
762.لا جزاء في القمل . 99ق ، 145ق ، 330ق
763.إن صح الإجماع في منع تقليم الأظافر فلا يجوز مخالفته وإلا كان مثل شعر الجسد 43ع
764.أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من قلم أظفاره ، إلا من عذر ، 124ق
765.في قص بعض الظفر ما في جميعه 321ق
766.يحرم على المحرم الأخذ من أظفاره إجماعًا أما الفدية فلم يدع فيها إجماعًا163ش
? الحشيش وشجر الحرم
767.لا بأس بقطع اليابس من الشجر والحشيش ؛ لأنه بمنزلة الميت 161ق
768.لا بأس بالانتفاع بما انكسر من الأغصان ، وانقلع من الشجر بغير فعل آدمي 162ق
769.يباح أخذ الكمأة من الحرم ، وكذلك الفقع 163ق
770.يجب في إتلاف الشجر والحشيش الضمان 164ق
771.من قلع شجرة من الحرم ، فغرسها في مكان آخر ، فيبست ، ضمنها ؛لأنه أتلفها . وإن غرسها في مكان من الحرم ، فنبتت ، لم يضمنها ؛لأنه لم يتلفها 165ق
772.يباح لمن وجد آخذ الصيد أو قاتله في حرم المدينة ، أو قاطع الشجر سَلْبُهُ 166ق
773.يفارق حرم المدينة حرم مكة في شيئين 167ق
عقد النكاح:
774.وهم ابن عباس في تزويج ميمونة وهو محرم 139ج
775.تزوج النبي ـ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وعلى آله وَسَلَّمَ ـ ميمونة وهو حلال71ع - -139ش
776.يصح عقد النكاح بعد التحلل الأول 161ع
777.لا يصح عقد النكاح إن كان الزوج أو الزوجة أو وليها محرمًا ؛ ولا فدية فيه 72ع
778.إحرام أحد الزوجين أو الولي مانع من عقد الزواج والخطبة سلطانا كان أو غيره 140ش
779.يجوز إرتجاع المطلقة التي لم تنته عدتها ، وكذالك الشهادة على الزواج 141ش
780.إذا وقع عقد النكاح وكان أحد الزوجين محرما أو الولي محرم فعقد الزواج فاسد 142ش