الصفحة 40 من 58

781.شراء الإماء مباح للمحرم 148ق

782.إذا وكَّل حلالٌ حلالًا في التزويج ثم أحرم أحدهما أو المرأة أن الوكالة لا تفسخ بذلك 143ش

783.الوكيل إذا كان حلالًا والموكل محرمًا فليس للوكيل الحلال عقد النكاح قبل تحلل موكلَّه 144ش

784.تكره الخطبة للمحرم ، وخطبة المحرمة ، ويكره للمحرم أن يخطب للمحلين 140ق

785.الإحرام الفاسد كالصحيح في منع النكاح ، وسائر المحظورات 141ق

786.يكره للمحرم أن يشهد في النكاح 142ق

الجماع

787.لا يفسد حج من أكرهت على الجماع 89ع

788.من جامع زوجته قبل التحلل الأول بطل حجه وحجها ووجب على كل واحد منهما بدنه مع إتمام مناسك الحج24ز

789.من جامع بعد التحلل الأول وقبل الثاني فعليه وعلى زوجه ـ إن كانت مطاوعة ـ شاة أو سبع بدنه أو سبع بقرة ومن عجز منهما صام عشرة أيام25ز

790.من أنزل عامدًا بعد التحلل الأول ، وقبل الثاني ، من غير جماع فلا شئ عليه 154ز

791.من جامع قبل التحلل الأول عليه خمسة أمور 73ع

792.إن باشر قبل التحلل الأول فأنزل أثم ؛ وعليه فدية أذى 74ع

793.ماذا يصنع إذا أفسد المتمتع عمرته ، ومضى في فاسدها ؟ 187ق

794.لو أفسد الحاج حجته ، وأتمها ، فله الإحرام بالعمرة من أدنى الحل ، كالمكيين 188ق

795.إذا أفسد القضاء ، لم يجب عليه قضاؤه ، وإنما يقضي عن الحج الأول 189ق

796.تسقط الفدية عمن جامع ناسيًا ، أو مكرهًا أو جاهلًا 94ع

797.مسألة إذا وطيء في الحج بعد التحلل الأول ماذا عليه 74ب

798.من جامع بعد عرفة وقبل التحلل الأول فسد حجه عند الجمهور خلافًا لأبي حنيفة 145ش

799.من جامع بعد رمي الجمرة وقبل طواف الإفاضة فحجه صحيح وعند الشافعي يلزمه الفديه 146ش

800.الحج الفاسد بالجماع يجب قضاؤه فورًا في العام القابل147ش

801.يمتنع المحرم من مقدمات الجماع ، وفي فساد حجه من عدمه خلاف 148ش

802.يفرّق بين الزوجين إذا أحرما بحجة القضاء في الموضع الذي جامعها فيه 149ش

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت