فهرس الكتاب
781.شراء الإماء مباح للمحرم 148ق
782.إذا وكَّل حلالٌ حلالًا في التزويج ثم أحرم أحدهما أو المرأة أن الوكالة لا تفسخ بذلك 143ش
783.الوكيل إذا كان حلالًا والموكل محرمًا فليس للوكيل الحلال عقد النكاح قبل تحلل موكلَّه 144ش
784.تكره الخطبة للمحرم ، وخطبة المحرمة ، ويكره للمحرم أن يخطب للمحلين 140ق
785.الإحرام الفاسد كالصحيح في منع النكاح ، وسائر المحظورات 141ق
786.يكره للمحرم أن يشهد في النكاح 142ق
الجماع
787.لا يفسد حج من أكرهت على الجماع 89ع
788.من جامع زوجته قبل التحلل الأول بطل حجه وحجها ووجب على كل واحد منهما بدنه مع إتمام مناسك الحج24ز
789.من جامع بعد التحلل الأول وقبل الثاني فعليه وعلى زوجه ـ إن كانت مطاوعة ـ شاة أو سبع بدنه أو سبع بقرة ومن عجز منهما صام عشرة أيام25ز
790.من أنزل عامدًا بعد التحلل الأول ، وقبل الثاني ، من غير جماع فلا شئ عليه 154ز
791.من جامع قبل التحلل الأول عليه خمسة أمور 73ع
792.إن باشر قبل التحلل الأول فأنزل أثم ؛ وعليه فدية أذى 74ع
793.ماذا يصنع إذا أفسد المتمتع عمرته ، ومضى في فاسدها ؟ 187ق
794.لو أفسد الحاج حجته ، وأتمها ، فله الإحرام بالعمرة من أدنى الحل ، كالمكيين 188ق
795.إذا أفسد القضاء ، لم يجب عليه قضاؤه ، وإنما يقضي عن الحج الأول 189ق
796.تسقط الفدية عمن جامع ناسيًا ، أو مكرهًا أو جاهلًا 94ع
797.مسألة إذا وطيء في الحج بعد التحلل الأول ماذا عليه 74ب
798.من جامع بعد عرفة وقبل التحلل الأول فسد حجه عند الجمهور خلافًا لأبي حنيفة 145ش
799.من جامع بعد رمي الجمرة وقبل طواف الإفاضة فحجه صحيح وعند الشافعي يلزمه الفديه 146ش
800.الحج الفاسد بالجماع يجب قضاؤه فورًا في العام القابل147ش
801.يمتنع المحرم من مقدمات الجماع ، وفي فساد حجه من عدمه خلاف 148ش
802.يفرّق بين الزوجين إذا أحرما بحجة القضاء في الموضع الذي جامعها فيه 149ش