فهرس الكتاب
803.الزوجة إن كانت مطاوعة له في الجماع يلزمها مثل ما يلزم الرجل 150ش
804.لم يأتِ دليل على فساد حج من جامع أو باشر وهو محرم 151ش
805.حديث"اقضيا نسككما واهديا هديًا ثم ارجعا حتى إذا جئتما المكان الذي أصبتما فيه فتفرقا ، ولا يرى واحد منكما صاحبه .."منقطع لا تقوم بمثله حجة 152ش
806.من جامع مرارًا كفته كفارةٌ واحدة فإن كان كفّر أعاد 153ش
807.من جامع ناسيًا ففي فساد حجه خلاف 154ش
808.اعلم أن المفسد للحج التقاء الختانين أو من دبرٍ ولو حيوان على الصحيح ش155
809.اعلم أن من أفسد حجه بالجماع يقضي حجه كالذي أفسده أو زيادة كالمفرد يقضيه قارنًا أو متمتعًا 156ش
810.ماذا علي من جامع في عمرته قبل الطواف ؟ 157 ش
811.المكرهة على الجماع يلزم زوجها أن يتحمل إعادة الحج والهدي اللازم ، ولو طلقها فبانت منه158ش
812.من جامع في حج قضاء لزمه الإعادة مرة أخرى 159ش
813.الحج لا يفسد إلا بالجماع 182ق
814.متى تزوج المحرم ، أو زوج ، أو زُوِّجَتْ محرمة ، فالنكاح باطل 139ق
815.يحرم من جامع بالقضاء من أبعد الموضعين: الميقات ، أو موضع إحرامه الأول ؛ 183ق
816.الوطء بعد رمي جمرة العقبة لا يفسد الحج ، ولكنه يفسد الإحرام 301ق
817.من وطئ قبل التحلل من العمرة ، فسدت عمرته ، وعليه شاة مع القضاء 298ق
818.إن طاف للزيارة ، ولم يرم ، ثم وطئ ، لم يفسد حجه بحال 302ق
819.القارن كالمفرد ؛ في أنه إذا وطئ بعد الرمي لم يفسد حجه ، ولا عمرته لأن الحكم للحج 303ق
820.إذا قضيا ـ أي من جامع وزوجته ـ ، تفرقا من موضع الجماع حتى يقضيا حجهما 184ق
821.من وطىء دون الفرج أنزل أو لم ينزل عليه دم ولا يفسد حجه 143ق
822.مجرد النظر من غير مني ولا مذي ، فلا شيء فيه 144ق
823.إن فكر فأنزل ، فلا شيء عليه 145ق
824.العمد والنسيان في الوطء سواء 146ق
825.إذا أفسد القارن والمتمتع نسكهما ، لم يسقط الدم عنهما 299ق