الصفحة 42 من 58

826.إذا أفسد القارن نسكه ، ثم قضى مفردا ، لم يلزمه في القضاء دم 300ق

827.التحقيق أن الطيب ، ولبس الثياب وقضاء التفث يحل له بالتحلل الأول 87ش

828.الكلام على حديث ابن عباس ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ ( مَنْ نَسِيَ مِنْ نُسُكِهِ شَيْئًا أَوْ تَرَكَهُ فَلْيُهْرِقْ دَمًا ) وهل يصح مرفوعا أو موقوفا 180ع - 153ز

829.من نوى التمتع ثم سافر قبل الحج وبعد العمرة مسافة قصر فليس عليه دمٌ 60ب

? الصيد

830.الإجماع على منع صيد البر للمحرم بحج أو عمرة ، وتحرم الإشارة إليه ، والدلالة عليه 258ش

831.اختلف الناس قديما وحديثا في مسألة أكل المحرم من الصيد وأشكلت عليهم الأحاديث فيها 140ج

832.يحل للمحرم صيد البحر 152ق - 105ع

833.لا يحل للمحرم الإعانة على الصيد بشيء 110ق

834.إن أعار المحرم غيره آلة ليستعملها في غير الصيد ، فاستعملها في الصيد ، لم يضمن 114ق

835.إن دل الحلال محرما على الصيد ، فقتله ، فلا شيء على الحلال 115ق

836.إن أعار المحرم قاتل الصيد سلًاحا ، فقتله به ، فهو كما لو دله عليه 113ق

837.إن صاد المحرم صيدا لم يملكه ، فإن تلف في يده ، فعليه جزاؤه ، وإن أمسكه حتى حل ، لزمه إرساله 116ق

838.ما حرم على المحرم ، لكونه صيد من أجله ، أو دل عليه ، أو أعان عليه ، لم يحرم على الحلال أكله 117ق

839.إذا ذبح المحرم الصيد صار ميتة ، يحرم أكله على جميع الناس 118ق

840.إذا اضطر المحرم ، فوجد صيدا وميتة ، أكل الميتة . 119ق

841.إذا صاد المحرم فليس له أن يأكل الصيد 66ع

842.المحرم إذا قتل الصيد فهو حرام عليه وعلى غيره ؛ لأنه بمنزلة الميتة 67ع

843.إن أعان محرم حلالًا أو دله حرم عليه وجاز لباقي الرفقة 68ع

844.إن صاد حلال لمحرم صيدًا حرُم عليه 69ع

845.الجمع بين حديث الصعب بن جثامة وبين حديث أبي قتادة70ع

846.حديث الظبي فيه دليل على جواز أكل المحرم من صيد الحلال إذا لم يصده لأجله 29 ج

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت