فهرس الكتاب
847.وقع خلاف حول ما أهداه الصعب بن جثامة ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ في كون الذي اهداه حيا أو لحما 32 ج
848.الصحيح أن الصيد إذا دخل به الإنسان من الحل فهو حلال 104ع
849.ما يحرم ويضمن في الإحرام يحرم ويضمن في الحرم 154ق
850.من ملك صيدا في الحل ، فأدخله الحرم ، لزمه رفع يده عنه وإرساله 156ق
851.يضمن صيد الحرم بالدلالة والإشارة 157ق
852.إذا رمى الحلال من الحل صيدا في الحرم ، فقتله ، أو أرسل كلبه عليه ، فقتله ، أو قتل صيدا على فرع في الحرم أصله في الحل ، ضمنه 158ق
853.إن أمسك طائرا في الحل ، فهلك فراخه في الحرم ، ضمن الفراخ ، ولا يضمن الأم . 159ق
854.لا يملك المحرم الصيد ابتداء بالبيع ، ولا بالهبة ، ونحوهما من الأسباب 352ق
855.إن أخذ المحرم الصيد بالبيع أو الهبة أو غيرها من الأسباب ؛ ثم تلف ، فعليه جزاؤه 353ق
856.لا يسترد المحرم الصيد الذي باعه وهو حلال بخيار ولا عيب في ثمنه ، ولا غيرهما354ق
857.إن ورث المحرم صيدا ملكه 355ق
858.إن رمى من الحرم صيدا في الحل ، أو أرسل كلبه عليه ، أو قتل صيدا على غصن في الحل أصله في الحرم ، أو أمسك حمامة في الحرم ، فهلك فراخها في الحل ، فلا ضمان عليه 160ق
859.لا عبرة بذكاة المحرم للصيد ، ولو فعل فهو ميتة 259ش
860.السباع العادية ليست صيدا ، يجوز قتلها في الحرم وغيره 260ش
861.صيد وج وشجره مباح 168ق
862.يضمن صيد الحرم في حق المسلم والكافر ، والكبير والصغير ، والحر والعبد 155ق
863.لا تأثير للإحرام ولا للحرم في تحريم شيء من الحيوان الأهلي ، كبهيمة الأنعام ونحوها 151ق
? الفدية والجزاء في الصيد
864.في جزاء الصيد أربعة فصول 343 ق
865.في قتل الصيد ستة فصول 327ق
866.يحرم قتل الصيد وفيه الفدية ، وأما غيره فينقسم إلى ثلاثة أقسام 62ع
867.لا يحرم قتل حيوان إنسي 63ع
868.لو صال على المحرم صيد كغزال وأبى إلا أن يقاتله فقتله فلا شيء عليه 64ع