فهرس الكتاب
فأجاب ـ غفر الله له ـ: السجود لا يجب إلا فيما يجب؛ إن سجد فلا بأس، وإن ترك فلا بأس.
• وسئل - رحمه الله - ـ عن مُدرِّس يشرح كيفية الصلاة لطلابه، يقوم ويركع ويسجد للتقريب لهم، فهل عمله ذلك جائز؟ قال الشيخ ـ - رحمه الله - ـ: لا أعلم به بأسًا جزاه الله خيرًا.
• وسئل ـ - رحمه الله - ـ: هل المرأة كالرجل في كيفية صفة الصلاة من حيث تجافي عضديها عن جنبيها في سجودها؟ قال ـ - رحمه الله - ـ: الأصل في التشريع لعموم الرجال والنساء إلا ما قام الدليل على التخصيص.
• وسئل ـ - رحمه الله - ـ: هل الطفل إذا مر بين يدي المصلي والبنت الصغيرة هل للمصلي أن يمنعهم من المرور بين يديه؟. قال ـ - رحمه الله - ـ: إذا تيسر، وإلا ما يضرونه.
• رفع اليدين بالدعاء بعد الانتهاء من النافلة لا بأس به بعض الأحيان، ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك.
• نسيان القراءة الجهرية في الصلوات الجهرية: إن سجد قبل السلام أجزأ.
• إذا لم يُؤذِّن المؤذن في أول الوقت لم يشرع أن يؤذن بعد ذلك، إذا كان في المكان مؤذنون سواه قد حصل بهم المطلوب، وإن كان التأخير يسيرًا فلا بأس بتأذينه، أما إذا لم يكن في البلد سواه فإنه يلزمه التأذين ولو تأخر بعض الوقت؛ لأن الأذان في هذه الحالة فرض كفاية ولم يقم به غيره، فوجب عليه لكونه المسؤول عن ذلك، ولأن الناس ينتظرونه في الغالب، أما المسافر فيشرع له الأذان وإن كان وحده.
• صلاة النافلة في الكعبة لها مزية تأسيًا بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، لا الفريضة.
• وسئل ـ جمعنا الله به في الفردوس من الجنة ـ: إذا أدرك المسبوق الإمام في التشهد الأخير في صلاة المغرب أو العشاء، هل إذا قضى الصلاة يجهر بالقراءة في الركعتين الأوليين؟ فأجاب ـ - رحمه الله - ـ: يجهر