فهرس الكتاب
بالركعتين الأوليين جهرًا خفيفًا، لا يُشوِّش على المصلين.
• إذا جمع الرجل بين صلاة الجمعة والعصر يلزمه الإعادة؛ لأنه صلى العصر في وقت غير وقت الصلاة.
-كتاب الجنائز:
• وسئل شيخنا ـ - رحمه الله - ـ: ـ هل يجوز موعظة الناس المجتمعين عند أهل الميت؟ قال ـ - رحمه الله - ـ: الموعظة مطلوبة سواء في المجلس أو عند القبر، أو في أي مكان ومن أنكر هذا فقد غلط.
• إذا كانت أوصال الميت مقطعة تجمع وتوضع في الكفن.
• البكاء من دون صوت لا بأس به، أما النوح ورفع الصوت فلا يجوز.
• قال النبي - صلى الله عليه وسلم: (الميت يعذب ببكاء أهله عليه) . [متفق عليه] نرجو الله تعالى أن يكفي الميت شر ذلك، إذا حذَّر أهله ونهاهم عن النياحة. ووهمت عائشة - رضي الله عنها - والقاعدة: المثبِت مقدَّم على النافي.
• إذا كانت المقبرة في الزراعة يُنقل الأموات إلى المقبرة العامة، كل واحد في قبر.
• وسئل ـ - رحمه الله - ـ: هل الميت إذا أظهر فسقه تجوز غيبته؟ قال الشيخ ـ - رحمه الله - ـ: إذا أظهر المعاصي والفسق فلا بأس بغيبته فيما أظهر؛ لحديث مرت جنازة فأثنوا عليها شرًا. قال - صلى الله عليه وسلم: (وجبت وجبت) . [متفق عليه] .
• الاجتماع عند أهل الميت بعد الدفن لا أصل له، بل كلٌ يرجع إلى بيته، ويفعلون مثلما فعلوا في أيامهم عادة.
• قول النبي - صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) . [أخرجه البخاري ومسلم] صلاة الجنازة