فهرس الكتاب

الصفحة 68 من 154

بالركعتين الأوليين جهرًا خفيفًا، لا يُشوِّش على المصلين.

• إذا جمع الرجل بين صلاة الجمعة والعصر يلزمه الإعادة؛ لأنه صلى العصر في وقت غير وقت الصلاة.

-كتاب الجنائز:

• وسئل شيخنا ـ - رحمه الله - ـ: ـ هل يجوز موعظة الناس المجتمعين عند أهل الميت؟ قال ـ - رحمه الله - ـ: الموعظة مطلوبة سواء في المجلس أو عند القبر، أو في أي مكان ومن أنكر هذا فقد غلط.

• إذا كانت أوصال الميت مقطعة تجمع وتوضع في الكفن.

• البكاء من دون صوت لا بأس به، أما النوح ورفع الصوت فلا يجوز.

• قال النبي - صلى الله عليه وسلم: (الميت يعذب ببكاء أهله عليه) . [متفق عليه] نرجو الله تعالى أن يكفي الميت شر ذلك، إذا حذَّر أهله ونهاهم عن النياحة. ووهمت عائشة - رضي الله عنها - والقاعدة: المثبِت مقدَّم على النافي.

• إذا كانت المقبرة في الزراعة يُنقل الأموات إلى المقبرة العامة، كل واحد في قبر.

• وسئل ـ - رحمه الله - ـ: هل الميت إذا أظهر فسقه تجوز غيبته؟ قال الشيخ ـ - رحمه الله - ـ: إذا أظهر المعاصي والفسق فلا بأس بغيبته فيما أظهر؛ لحديث مرت جنازة فأثنوا عليها شرًا. قال - صلى الله عليه وسلم: (وجبت وجبت) . [متفق عليه] .

• الاجتماع عند أهل الميت بعد الدفن لا أصل له، بل كلٌ يرجع إلى بيته، ويفعلون مثلما فعلوا في أيامهم عادة.

• قول النبي - صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) . [أخرجه البخاري ومسلم] صلاة الجنازة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت