فهرس الكتاب
زيارة قبور المسلمين مشروعة للدعاء لهم والترحم عليهم وتذكر الآخرة، أما المشركون فلا تزار قبورهم، إلا لمن زارها بقصد الذكرى والاعتبار فلا حرج، لكن لا يدعو لهم، والنبي -صلى الله عليه وسلم- استأذن أن يزور قبر أمه فأذن له، واستأذنه أن يستغفر لها فلم يؤذن له.
العشور التي تؤخذ على الناس على نوعين:
المسلمون: تؤخذ منهم زكاة من تجارتهم ربع العشر كل عام بالشروط المعتبرة. ... 1-
أهل الذمة: فتؤخذ منهم على كل تجارة اتجروها العشر، نظير تمتعهم في بلاد المسلمين. ... 2-
التوسل يكون جائزا ويكون ممنوعا.
نصوص الوعيد جاءت مطلقة للترهيب والزجر، وهي مقيدة بقوله -تعالى-: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ فهي مقيدة بعدم مشيئة المغفرة، وهذا يتمشى مع ما عليه الجمهور من العمل بالقاعدة الأصولية (حمل المطلق على المقيد) .
نصوص الوعد بعضها مطلق للترغيب، والحث على فعل الخير، وبعضها مقيد باجتناب الكبائر.
كحديث: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان على رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر وكقوله -تعالى-: إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وكحديث: ما لم تصب المقتلة والمقتلة هي الكبيرة، فتقيد النصوص المطلقة بهذه النصوص المقيدة حملا للمطلق على المقيد، مثل أحاديث فضل الوضوء وأنه خرج به خطايا الوجه واليدين والرجلين، وكحديث: من صلى ركعتين بعد الوضوء غفر له كلها مقيدة باجتناب الكبائر عند الجمهور، وقيل تغفر الكبائر، وكذا قوله -تعالى- في سورة الشورى: وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ هذه الآية مقيدة بآية الإسراء: مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ .