الصفحة 136 من 289

أحدهما: أن يصليهما بعد ارتفاع الشمس وهذا أفضل.

والثاني: أن يصليها بعد صلاة الفجر مباشرة، وقد جاء في ذلك حديث عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في صحيح ابن حبان بسند جيد، وهو أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلا يصلي بعد الفجر فسأله، فقال: لم أصل ركعتي الفجر فصليتهما الآن، فسكت رسول الله -صلى الله عليه وسلم. ++

إذا صلى وهو مكشوف العاتقين والكتفين من دون عذر وهو واجد ما يستر به كتفيه فالجمهور على أن الصلاة صحيحة؛ لحديث جابر ++ حينما صلى وقد وضع رداءه على المشجب، وقال شيخنا: لا تصح صلاته بل يعيدها؛ لحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: لا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقهِ مِنْهُ شَيْءٌ ++ وفي لفظ مسلم"عَاتِقيْهِ"++ فإن لم يجد ما يستر به كتفيه فالصلاة صحيحة.

من توضأ ثم ذكر وهو يغسل رجليه أنه نسي مسح رأسه وهو على الماء فإنه يمسح رأسه في الحال، ثم يغسل رجليه ويصح وضوءه.

تقديم اليمين على الشمال في غسل الرجلين واليدين في الوضوء سُنة عند الجمهور وليس بواجب. قال شيخنا: إنه واجب؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- توضأ هكذا وداوم على تقديم اليمين، وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي + ++

حديث ابن عباس في البخاري في توقيت المواقيت، وفيه: حتى أهل مكة من مكة هذا في الحج بالنسبة لأهل مكة يهلون بالحج من مكة أما العمرة فإن أهل مكة لا بد لهم في الإهلال بها من الخروج إلى الحل؛ لحديث عائشة -رضي الله- عنها أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمرها أن تخرج مع أخيها عبد الرحمن إلى الحل فتحرم منه للعمرة وعائشة وإن كانت آفقية فحكمها حكم أهل مكة ؛ لأنها أحلت من الحج، والمحل من الآفقيين في مكة حكمه حكم أهل مكة .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت