الصفحة 147 من 289

إذا سبق الحدث الإمام بأن أحدث وهو في الصلاة أو تذكر أنه على غير طهارة فإنه يستنيب من يُكمل بالمأمومين الصلاة بأن يتأخر ويقدِّم أحد الذين خلفه فيكمل بهم الصلاة، هذا هو الصواب خلافًا للأصحاب من الحنابلة القائلين بأنه لا يستنيب في هذه الحالة بل يستأنفون الصلاة، وإنما يستنيب من يكمل بهم الصلاة إذا لم يسبقه الحدث.

والدليل على أنه يستنيب فعل الصحابة وعمر رضي الله عنهم لما طُعن وهو يصلي بالناس الفجر قدّم عبد الرحمن بن عوف فأكمل بهم الصلاة مع أن جرحه يثعب دمًا، فإذا استأنفوا الصلاة فلا حرج.

ثبت في صحيح مسلم أن النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- جمع في غزوة تبوك وهو نازل.

إذا عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها أو مات عنها فهل تَعْتَدّ أم لا؟

إذا طلقها فلا عدة عليها؛ لقول الله تعالى: إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا أما إذا مات عنها فإنها تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام؛ لعموم آية: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا .

الأوقات في حق المريض والمسافر ثلاثة:-

-من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وهذا للفجر.

-ومن زوال الشمس إلى اصفرار الشمس وهذا للظهر والعصر.

-ومن غروب الشمس إلى منتصف الليل وهذا للمغرب والعشاء، أما غيرهما فالأوقات في حقه خمسة.

فوائد في الفقه 11

الحيض أكثره خمسة عشرة يومًا عند الجمهور وهو الصحيح، فإذا جاء المرأة الدم فإنها تجلس إلى خمسة عشر يومًا فإن زاد عن هذه المدة فإنه يكون استحاضة تغتسل وتصلي وتصوم، والذي أطبق عليها الدم إما أن تكون معتادة أو مميِّزة أو متحيرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت