فهرس الكتاب
دخول الربا:
تخضع العملة الورقية لأحكام الصرف، والمقصود بالصرف هو بيع العملات بعضها ببعض، وللصرف ضوابط يجب مراعاتها وفي مخالفتها الوقوع في الربا، وهذه الضوابط وهي:
1-التقابض: إي قبض البدلين (الثمن والمثمن) قبل الافتراق بالأبدان بأن يقوم أحدهما من مجلسه أو أن يخرج من الغرفة والمسألة عرفية.
2-التماثل: أي لا يجوز أن يزيد أحدهما عن الآخر عند اتحاد الجنس فيحرم مبادلة 10 ريال يمني بعشرين ريالا يمنيا أيضا، أما إذا اختلف الجنس فيجوز التفاضل كأن يصرف 10ريال سعودي بعشرين يمني، إذ إن كل عملة تعتبر جنسا مختلفة.
3-الحلول: فلا يجوز أن يشترط أحدهما أو هما جميعا تأخير التقابض، سواء اتحدا جنسا أو اختلفا، لأن قبض البدلين مستحق قبل الافتراق.
ودليل ما سبق ما رواه أبو سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض (1) ولا تبيعوا منها غائبا بناجز" (2) .
وذهب الجماهير من أهل العلم إلى اشتراط خلو العقد من خيار الشرط، لأن خيار الشرط يمنع تمام الملك وذلك يخل بتمام القبض، فإذا اشترطا أو أحدهما الخيار فإن العقد يفسد في حين خالف الحنابلة وذهبوا إلى صحة العقد وفساد الشرط (3) .
مبادلة الأوراق النقدية بالحلي:
أي هل يجوز أن يشتري أحدهم ذهبا بعملة ورقية نسيئة، فيقبض المشتري الحلي ويبقى ثمنه أو بعض ثمنه في ذمة المشتري؟
(1) أي لا تفضلوا والشف الزيادة.
(2) مسلم 3/1208
(3) انظر: فتح القدير 6/260وما بعدها، المدورنة 3/3، كفاية الأخيار 1/335، والمغني 4/134 ونيل الأوطار 5/152