الصفحة 479 من 635

الباجي: إن رجع لغير شبهة فروى ابن وهب ومطرف في الموازية أنه يقبل.

وقاله ابن القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم.

وعن مالك: أنه لا يقبل منه، وقاله أشهب وعبد الملك.

وقال في الشرب: وروجوع المقر وتقدم في السرقة.

الشيخ عن الواضحة: اعترف أبو محجن الثقفى في شعره بشرب الخمر فأراد عمر حده. فقال: صدق الله وكذبت. قال الله تعالى في الشعراء: {وأنهم يقولون ما لا يفعلون} فلم يحده وعزله عن العمل صح منه.

القرافى: في الفرق الثانى والعشرين والمائتين بين قاعدة الإقرار الذى يقبل الرجوع عنه، وبين قاعدة الإقرار الذى لا يقبل الرجوع عنه: الأصل فيه اللزوم ثم ضابط ما لا يجوز له الرجوع عنه [هو الرجوع الذى ليس له فيه عذر عادى، وما يجوز له الرجوع عنه] هو أن يكون له في الرجوع عذر عادى.

وهذا كما إذا أقر الوارث للورثة أن ما ترك أبوه ميراث [ينقسم على القانون الشرعى] ثم جاء شهود أخبروه أن أباهم أشهدهم أنه تصدق عليه في صغره بهذه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت