وشرح هذه الأبيات معلوم بتطبيقها على ما في شرح الأصل فليراجعه من أراد التحقيق (قوله نية قطع للصلاة) كأن ينوى في الركعة الأولى الخروج منها في الثانية، بخلاف نية فعل المبطل فلا تبطل بها صلاته حتى يشرع فيه (قوله تعليقه) أى تعليق قطع الصلاة بشىء وإن لم يحصل ولو محالا عاديا لاعقليا لأن التعليق به لاينافى الجزم، وسواء كان التعليق بقلبه أو باللفظ (قوله تردد فيه) أى في قطعها وكذا التردد في الإستمرار فيها فتبطل حالا (قوله خذا) أى خذن تتميم للبيت
(فصل) في بيان الصلاة التى يلزم فيها نية الجماعة
حَتْمٌ عَلَى مَنْ كَانَ ذَا إمَامَةْ ... فِى أَرْبَعٍ أَنْ يَنْوِىَ اْلإِمَامَةْ
فَجُمْعَةٌ مُعَادَةٌ مَا نُذِرَتْ ... جَمَاعَةً وَمَا بِغَيْثٍ قُدِّمَتْ