قوله فصل) أى في بيان الصلاة التى يلزم فيها نية الجماعة (قوله حتم) خبر مقدم عن مبتدأ مؤخر هو قوله أن ينوى (قوله في أربع) أى من الصلوات وهى كل صلاة تصح فرادى (قوله أن ينوى الإمامة) أى مع تكبيرة الإحرام (قوله فجمعة الخ) أى فتلك الأربع هى جمعة ومعادة ومنذورة جماعة ومجموعة جمع تقديم بغيث، فلو ترك في الجمعة نية الإمامة مع الإحرام لم تصح نيته سواء كان من الأربعين أم لا (قوله معادة) أى وصلاة معادة وهى المكتوبة المؤداة التى تفعل في وقت الأداء ثانيا جماعة لرجاء الثواب أو النافلة التى تسن فيها الجماعة كذلك، فيجب على الإمام في المعادة نية الإمامة كما في الجمعة ، هذا ومن صلى صلاة صحيحة ولو في جماعة ثم أدرك في الوقت من يصليها ولو منفردا سن له إعادتها معه ويحرم قطعها ويشترط لها شروط ذكرها في شرح الأصل فليراجع (قوله ما نذرت جماعة) أى وصلاة نذرت جماعة فينوى الإمامة مع الإحرام فيها وجوبا وإلا انعقدت صلاته فرادى مع الإثم (قوله وما بغيث قدمت) أى وصلاة قدمت على وقتها مجموعة بسبب غيث أى مطر ومثله الثلج والبرد، فلو ترك نية الإمامة فيها مع الإحرام لم تنعقد صلاته قطعا، وتختص رخصة الجمع بمن يصلى جماعة بمكان بعيد يتأذى بالمطر في طريقه
(فصل) في بيان شروط القدوة والإئتمام
أَحَدَ عَشْرَ قُلْ شُرُوْطُ اْلإِئْتِمَامْ ... عَدَمُ عِلْمِهِ بِبُطْلاَنِ اْلإِمَامْ
مَا اعْتَقَدَ الْقَضَا عَلَيْهِ حَتْمَا ... وَلَيْسَ أُمِّيًّا وَلاَ مُؤْتَمَّا
وَمَا تَقَدَّمَ عَلَيْهِ مَوْقِفَا ... وَلاِنْتِقَلاَتٍ لَهُ قَدْ عَرَفَا
وَاجْتَمَعَا فِى مَسْجِدٍ إِنْ يَقَعِ ... أَوْ فِى ثَلاَثِمِائَةٍ مِنْ أَذْرُعِ
نِيَّةُ قُدْوَةٍ كَذَا تَوَافُقُ ... نَظْمِ صَلاَةٍ لَهُمَا يُحَقَّقُ
وَأَنْ يُتَابِعَ وَلاَيُخَالِفَهْ ... فِى سُنَّةِ فَاحِشَةِ الْمُخَالَفَةْ