قوله بالذكر) متعلق بكل من قوله اقتدا الملفوظ واقتدا المقدر في الأنثى وفى الخنثى كما قدرت أولا (قوله الأنثى بخنثى أنثى) أى ويصح اقتداء الأنثى بخنثى والأنثى بأنثى، ففى الموضعين حذف مضاف، وهما صورتان تصحان كما قبلهما (قوله وبطل اقتداء خنثى وذكر الخ) أى وبطل اقتداء خنثى بالخنثى واقتداء خنثى بالأنثى واقتداء ذكر بالخنثى واقتداؤه بالأنثى فهذه أربع صور (قوله فله تسع صور) أى فللإقتداء تسع صور ممكنة يصح في خمس منها ويبطل في أربع كما تقرر
(فصل) في شروط جواز جمع التقديم
لِجَمْعِ تَقْدِيْمٍ شُرُوْطٌ هَاكَهَا ... بَدْءٌ بِاْلأُوْلَى نِيَّةُ الْجَمْعِ بِهَا
كَذَا الْوِلاَ بَيْنَهُمَا ثُمّ َ بَقَا ... عُذْرٍ إِلَى إِحْرَامِ مَا قَدْ لَحِقَا
(قوله فصل) أى في شروط جواز جمع التقديم (قوله لجمع تقديم) أى سفرا وحضر (قوله هاكها) أى خذها أى الشروط (قوله بالأولى) أى بالصلاة الأولى لأن الوقت لها والثانية تبع (قوله بها) أى في الأولى قبل التحلل منها (قوله كذا الولا) بالقصر أى الموالاة بين الصلاتين بأن لايفصل بينهما فصلا طويلا، وذلك بقدر ركعتين بأقل مجزئ نقله في شرح الأصل عن السيد الزبيدى (قوله ثم بقا الخ) بالقصر أى بقاء عذر يعنى السفر إلى الإحرام بالثانية (قوله ما قد لحقا) أى صلاة ثانية لحقت الأولى، هذا وأما الجمع للمطر فيشترط وجود المطر في أول الصلاتين وبينهما وعند التحلل من الأولى
(فصل) في شروط جواز جمع التأخير
وَالْجَمْعُ بِالتَّأْخِيْرِ شَرْطَيْنِ اسْتَحَقّ ... نِيَّةُ تَأْخِيْرٍ بِوَقْتِ مَا سَبَقْ
بِحَيْثُ يَبْقَى مِنْهُ مَا قَدْ وَسِعَهْ ... وَدَوْمُ عُذْرٍ لِتَمَامِ الثَّانِيَةْ