قوله فصل) أى في شروط جواز جمع التأخير (قوله والجمع الخ) مبتدأ خبره قوله استحق وشرطين مفعوله (قوله بوقت ما سبق) أى في وقت صلاة سابقة (قوله بحيث يبقى الخ) حيثية تقييد أى بحيث يبقى من وقت الأولى ما قد وسعها تامة إن أراد إتمامها ومقصورة إن أراد قصرها، وضمير وسعه لما سبق على إرادة اللفظ وإلا فما واقعة على صلاة وهى مؤنثة (قوله دوم عذر) أى وهو السفر (قوله لتمام الثانية) أى إلى تمام الصلاة الثانية، فلو أقام قبل تمامها وقعت الأولى قضاء سواء قدمها على الثانية أم أخرها.
(فصل) في شروط القصر
شُرُوْطُ قَصْرٍ سَبْعَةٌ كَوْنُ السَّفَرْ ... مَرْحَلَتَيْنِ وِمُبَاحًا يُعْتَبَرْ
عِلْمُ الْجَوَازِ نِيَّةُ الْقَصْرِ لَدَى ... تَحَرُّمٍ وِبِمُتِمٍّ مَا اقْتَدَى
دَوْمُ السِفَارِ لاِنْتِهَا الصَّلاَةِ ... وَكَوْنُهَا مِنَ الرُّبَاعِيَّاتِ
(قوله فصل) أى في شروط القصر (قوله مرحلتين) مسافة القصر على ما صححه في فتح القدير: 89 كيلو مترا و 992،999 متر (قوله مباحا) أى وكون السفر مباحا في ظنه، فالعاصى بالسفر لايجوز له القصر (قوله علم الجواز) أى جوازالقصر فلا قصر لجاهل به (قوله نية القصر) أى ومثلها ما لو نوى الظهر ركعتين (قوله لدى تحرم) أى فلو نواه بعده لم ينفعه (قوله وبمتم الخ) متعلق باقتدى بعده، وما نافية أى وأن لايقتدى بمتم مقيم أو مسافر في جزء من صلاته وإن قل (قوله دوم السفار) أى دوام السفر يقينا (قوله لانتها الخ) بالقصر أى إلى انتهاء الصلاة (قوله وكونها الخ) أى الصلاة من الرباعيات وهى الظهر والعصر والعشاء
(فصل) في شروط صحة الجمعة
شُرُوْطُ جُمْعَةٍ بِسِتَّةٍ تُعَدْ ... تُقَامُ وَقْتَ الظُّهْرِ خِطَّةَ الْبَلَدْ
جَمَاعَةً بِأَرْبَعِيْنَ بَالِغِيْنْ ... ذُكُوْرِ احْرَارٍ كَذَا مُسْتَوْطِنِيْنْ